(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  جزء منها لا يتعداه إلا بالإحرام، ولا يعتبر الميل من الجهة التي يقدم منها الآفاقي فيلزمه الإحرام من طرفه، بل لا يتحتم عليه إلا متى وصل ذلك المحل بعينه.
  (و) الميقات أيضاً (لمن لزمه) الحج (خلفها) أو فيها، كصبي بلغ أو كافر أسلم أو عبد عتق قبل أن يحرم وكان أحد هذه الأمور وقد وصل الصبي أو الكافر و اأو العبد موضعاً خلف هذه المواقيت - فإن ميقاته (موضعه) الذي بلغ فيه أو عتق أو أسلم، ولو قد صار بعرفة أو بمنى فيحرم من ذلك الموضع وجوباً، لكن يستحب لمن بلغ في منى أن يسير للإحرام إلى مكة ويحرم من تحت الميزاب إن لم يخش فوت الوقوف، فإن أحرم من محله ذلك أجزأه. ومن بلغ أو أسلم أو عتق قبل الإحرام وقد صار في الحرم فقد تحتم عليه الحج مع وجود الصحة والأمن، فيجب عليه فوراً، ولا يجوز له التأخير حتى يمضي وقت الحج ليعرف استمرار الاستطاعة فيجب عليه من قابل أو يوصي كما يجب على غيره من أهل سائر الدنيا الحج عند وجود الاستطاعة في وقت الذهاب وإن كان لا يلزمه الإيصاء به إلا بشرط استمرار الاستطاعة إلى وقت يتسع للعود، وقد مر ذلك، فافهم، والله أعلم. ولا يعتبر في استطاعة من قد صار كذلك المركوب كما مر في أهل مكة.
  مَسْألَة: (ويجوز تقديمه) يعني: الإحرام (عليهما) يعني: على الوقت والمكان، بل تقديمه على مكانه أفضل في المفرد والقارن، وهو يروى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: (تمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله) وجاء عنه ÷: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه».
  (إلا لمانع) كخشية الوقوع في المحظور لبعد مسافة الإحرام أو [لطول] المدة فلا يجوز الإحرام قبل ذلك معها، فإن فعل أثم وانعقد، والله أعلم.