(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك
(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أنه (إنما ينعقد الإحرام) للحج إلا (بالنية) له، وهي تحرير ما بقلبه، وذلك المحرر أحد معنيين: إما قصد الدخول(١) في حرمة أمور بنية الحج أو العمرة. وهذا المعنى هو المراد بقولنا: «ينعقد الإحرام بالنية».
  الثاني: النية المذكورة نفسها، وهي المراد بقولهم: «الإحرام أحد أركان الحج». ويستحب التلفظ بالنية في الحج؛ لما ورد أنه بالعج، وهو رفع الأصوات، وأول ما يرفع به الصوت نية الإحرام.
  ولا بد أن تكون هذه نية الحج (مقارنة لتلبية) والمقارنة: أن يكون آخر جزء من النية مقارناً لأول التلبية؛ إذ لا يتصور خلافه. وتجزئ المخالطة للتلبية، فينوي قائلا: «لبيك اللهم لبيك»، فإن(٢) تقدمت أو تأخرت لم ينعقد بها الإحرام. ويكفي من التلبية «لبيك» فقط، ولا يجزئ غيرها مما فيه تعظيم لله تعالى. فإذا كان المحرم أخرس استناب غيره بالأجرة أو بغيرها، فإن لم وجب التقليد، وهو مخير في مقارنة النية: إما استناب غيره في التلبية أو التقليد منه مقارناً للنية عوضاً عن التلبية. وأصل وجوب مقارنة النية(٣) هنا قوله ÷: «الأعمال بالنيات»، والباء للإلصاق، وما جاء مما تجزئ فيه من دون مقارنة فخاص، كالصوم فقد ورد فيه ما مر، وهو قوله ÷: «ومن لم يأكل فليمسك» في وسط النهار فدل على جواز التأخير.
  (أو) تقارن النية (تقليد) الهدي حال النية، فإنه إذا نوى مقلداً للهدي أجزأ عوضاً عن التلبية، وهو مخير في مقارنة النية أحدهما. ويقوم الإشعار للبدنة والتجليل مقام التقليد إذا قارن النية، فينعقد به الإحرام.
  مَسْألَة: ومن كان أجيراً بالحج عن غيره نوى إحرامه عنه، وفي التلبية يخير بين أن يلبي عنه أو مطلقاً.
(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: للإحرام في الشرع معنيان: أحدهما: الدخول في حرمة ... إلخ.
(٢) في (ج): «وإن».
(٣) صح نخ.