تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك

صفحة 460 - الجزء 2

  شاء من حج أو عمرة ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ويستأنف لها إحراماً جديداً، وإن كان عليه نذر فلا تكفي نية الفرضية أيضاً فقط، بل لا بد من التمييز عن حجة الإسلام؛ للالتباس بالفرض الآخر، وهو النذر، فيميز [بذلك]⁣(⁣١).

  مَسْألَة: ومن استؤجر على حجتين⁣(⁣٢) لشخصين ثم أحرم بهما معاً صح إحرامه وصار كالمطلق يضعه على ما شاء، ولا يجزئ تعيينه عن أحدهما، وكذا لو أحرم عن أحدهما لا بعينه وضعه على ما شاء، ولا يصح أن يعينه لأحدهما ويستأنف في الصورتين إحراماً آخر بعد الفراغ من الأول، ولا بد أن يعينه عن أحدهما معيناً، وكذا عند أن يحج عن الآخر، فتأمل.

  مَسْألَة: (وإذا) أحرم بنية نوع من أنواع الحج من إفراد أو غيره أو عمرة معيناً ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين) من تلك الأنواع (أو نوى) أنه محرم (كإحرام فلان) كزيد مثلاً، فإن بان له ما أحرم به فلان عمل مثل عمله من قران أو غيره، ويجزئه عن حجة الإسلام إن كان إحرام زيد بها، وإن انكشف أن فلاناً محرم إحراماً مطلقاً أو لم يعين شيئاً كان إحرام هذا مطلقاً، فيضعه على ما شاء ولو وضعه على غير ما وضعه الفلان، ويضعه على حج⁣(⁣٣) أو عمرة نفلاً، ولا يجزئه للفرض، ولو انكشف أن فلاناً لم يحرم كان حكم هذا أيضاً حكم من أحرم إحراماً مطلقاً، ويجزئه هذا عن حجة الإسلام إذا نواه أولاً، بمعنى نوى كإحرام فلان عن حجة الإسلام فبان أن ذلك الفلان لم يحرم، فيضعه على ما شاء من إفراد أو غيره ويجزئه عن حجة الإسلام، لا إن وضعه على عمرة فلا، وهو ظاهر.

  (و) إن (جهله) يعني: لم يعلم ما أحرم به ذلك الفلان، ولا يتحرى في ذلك بحيث يعمل بظنه فيما أحرم به الفلان، ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا جوّز أنه أحرم بعمرة، لا إذا تيقن أنه لم يحرم بعمرة بل بأي أنواع الحج لكن جهل فإنه يجزئه عن


(١) ساقط من (ج).

(٢) في المخطوط: على الحج، والمثبت من البيان.

(٣) في (ج): «حجة».