تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك

صفحة 461 - الجزء 2

  حجة الإسلام. وحكم ما لو جهل إحرام فلان حكم من التبس عليه ما قد عين من أنواع الحج؛ ولهذا جمعهما الإمام | في سلك واحد.

  وحكم من التبس عليه النوع بأحد الأمرين أنه يجب عليه إتمام المناسك، وذلك قوله ¦: (طاف وسعى) وجوبا؛ لتجويز أنه متمتع أو قارن، وهو يقدم العمرة وجوباً (مثنيًا) للطواف والسعي (ندبًا) لا وجوبا. وهذا الطواف الثاني طواف القدوم، وهو يندب تقديمه في حق القارن، والأول طواف العمرة وسعيها، فكان فعله مرة مقدماً وجوباً عنها؛ للتجويز، مثنياً للقدوم؛ لذلك التجويز ندباً؛ ويكون في طوافه الأول والآخر (ناويًا) به (ما أحرم له) على سبيل الجملة فلا يعينه لشيء؛ لعدم معرفته بما أحرم له. وهذه النية ليست بواجبة، بل مستحبة فقط؛ لأن أعمال الحج لا تجب لكل واحد نية، بل الأُولى كافية.

  (ولا يتحلل) من محظورات الإحرام عقيب السعي بشيء لتجويز أنه متمتع، بل يترك ذلك لتجويز كونه قارناً أو مفرداً، وهو لا يتحلل عقيب الطواف والسعي، فيبني على الأحوط، فإن فعل بأن حلق أو قصر أو نحو ذلك من المحظورات فلا شيء عليه؛ لتجويز كونه متمتعاً، والأصل براءة الذمة.

  (ثم) إذا فرغ من الطواف والسعي لزمه أن (يستأنف نية معينة للحج) وجوباً إن أحب أن تجزيه عن حجة الإسلام، وتجزئه عنه إن استأنف النية، وإلا مضى في الملتبس من دون استئناف ولا تجزئه عن حجة الإسلام؛ ويكون إحرامه (من أي) بقاع (مكة) ولا يتعين، بل يصح من سائر الحرم. وتكون تلك النية (مشروطة) وذلك (بأن لم يكن قد أحرم له) من قبل، فيقول في نيته تلك: «اللهم إني محرم بالحج إن لم أكن محرماً به من قبل»، وذلك وجوباً؛ لئلا يدخل حجة على حجة، فإن لم يشرط كذلك فلا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ويجزئه عن حجة الإسلام.

  (ثم) بعد هذه النية (يستكمل المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) في إحرامه بعد طواف العمرة وسعيها، فيفعل أعمال الحج كلها من الوقوف وغيره مؤخراً لطواف القدوم والسعي، وما قد طافه للقدوم أولاً بحسب الندب لا يعتد به؛