(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك
  لتجويز كونه متمتعاً، وهو يعيده إن قدمه (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) وهي التي قد ساقها، وذلك لتجويز أنه قارن، أو غيرها إن لم يكن قد تمكن من السوق. ولعله ينوي عند نحر البدنة أنها عن القران إن كان قارناً، أو عن هدي التمتع إن كان متمتعاً. والمختار للمذهب أنها(١) لا تلزمه البدنة؛ لعدم تحقق كونه قارناً، والأصل براءة الذمة، اللهم إلا أن يقال: لو كان قد ساق فهو يقرب ظن أنها عن قران، وقد التبس عليه عما ساقه(٢) فينحره لذلك. وظاهر إطلاق المذهب عدم لزومه مطلقاً ولو كان قد ساق؛ لعدم التعين لموجبها، فتأمل.
  (و) يلزمه أن يهدي (شاة) جبراً عما فاته من السوق؛ لتجويز [أنه قارن، أو لفوات الحلق والتقصير؛ لتجويز](٣) أنه متمتعٌ. والمختار للمذهب عدم لزوم ذلك؛ لعدم تيقن أحد السببين؛ لتجويز أنه مفرد، مع أن السوق في القران والحلق والتقصير في العمرة لا يجبر بالدم، فتأمل، والله أعلم.
  وقوله ¦: (و) يلزمه أيضاً (دمان ونحوهما) وهو الصوم والصدقة، وذلك (لما ارتكب) من محظورات الإحرام (قبل كمال السعي) فما فعله مما يوجب دماً لزمه دمان، وما يوجب صومَ يوم يلزمه يومان، ونحو ذلك، وذلك لما فعل من المحظورات قبل كمال السعي (الأول) وهو سعي العمرة، وذلك لأن أصله محرم بإحرامين، لا بعد فليس إلا إحرام واحد، فلا يلزم(٤) إلا دم أو نحوه واحد؛ بناء على أصل السادة من لزوم أغلظ الأمرين، والمختار أنه لا يلزمه إلا دم أو نحوه واحد لذلك المحظور بحسبه ولو ارتكبه قبل كمال السعي؛ لأنه يجوز أنه لم يكن محرماً إلا بإحرام واحد عن إفراد، والأصل براءة الذمة من الزيادة، وهذا هو المقرر عليه، والله أعلم.
(١) في (ج): «أنه».
(٢) في المخطوط: بدنة عما ساقه.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في (ج): «يلزمه».