(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك
  بحجة، فهذه صورة أخرى. ولو أدخل فرضاً على نفل أو العكس. وليس من ذلك لو كرر النية والتلبية مريداً بهما الذي نواه أولاً فلا يكون مدخلاً نسكاً على نسك.
  أما حيث أحرم بحجتين أو عمرتين فقد بين الإمام ¦ [حكمه] بقوله: (استمر في أحدهما) وهو مخير في أيهما يستمر (ورفض) الحج (الآخر) أو العمرة، فينوي بقلبه رفض ذلك (وأداه) يعني: ذلك المرفوض (لوقته) بإحرام جديد، فإن كان حجّاً أداه في العام القابل، وإن كانت عمرة انتظر فراغه من الأولى وقضاها بعد خروج أيام التشريق، فإن قضاها فيها لزم دم للإساءة، وتكون تأدية المرفوض بحسب الاستطاعة، والمراد بالاستطاعة هنا لتحتم القضاء؛ إذ قد ذهبت الاستطاعة الأولى، وقد صار بها القضاء واجباً في ذمته يجب الإيصاء به إن خشي الموت، فلا يتوهم باشتراط الاستطاعة هنا أنها للوجوب، بل لما ذكر من تحتم القضاء بها، فتأمل، والله أعلم.
  نعم، فحيث يكون الإحرام بعمرتين في أيام التشريق يلزم لكل عمرة دم، ودم لرفض أحدهما، وإذا قضاها في أيام التشريق لزمه دم، فيكون الواجب عليه في ذلك أربعة دماء، وهكذا لو تعدد المحْرَم به من العمرة فيلزم لكل عمرة دمان للأمرين. ولا بد في القضاء من إحرام جديد في العمرة والحج؛ لأن الأول قد بطل بالرفض.
  فَرْعٌ: فلو لم يرفض أحدهما لم يقع عن واحد منهما؛ لعدم صلاحيته [لهما معاً](١)، ويتحلل بالطواف والسعي والحلق، ويقضيهما. وهذا في الحجتين، لا في العمرتين فيستمر في إحداهما ويرفض الأخرى؛ لأن وقتهما باق.
  فَرْعٌ: فلو فسد الحج قبل الرفض فإنهما يفسدان جميعاً(٢) ويلزمه قضاؤهما، ثم يرفض أحد الفاسدين(٣)، ويلزمه أن يأتي بهما، فتكون أربعة. ولو أحصر قبل الرفض
(١) ما بين المعقوفين من المعيار.
(٢) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: وبقي الكلام إذا فسد إحرامه قبل الرفض، فالظاهر أنه يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض، وقد لزمه قضاء حجتين عما أفسد والمرفوض بعد الفساد، فتكون أربعاً. (é).
(٣) في (ج): «أحدهما».