تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في كيفية انعقاد الإحرام وشرطه وما يتعلق بذلك

صفحة 465 - الجزء 2

  فلعله يصح تحلله بهديين⁣(⁣١) ثم يقضيهما جميعا، وأما لو أحصر بعد رفض أحدهما فكذا يقضي التي أحصر عنها ويتحلل عنها بالهدي، ويقضي المرفوض أيضاً.

  (و) أما حيث أدخل نسكاً على نسك فإنه (يتعين الدخيل) ولو حجة على عمرة (للرفض) فيرفضها هي ولو خشي فوت وقتها، وكذا لو كان الدخيل العمرة رفضها، فلو رفض غير الدخيل بل الأول كان كما لو لم يرفض، فتأمل، ولو مضى في الثانية ناوياً لأعمالها فالقياس الجلي أنه لا يقع عن واحدة منهما⁣(⁣٢) كما لو لم يرفض، فالأولى فللصرف عنها، وأما الثانية فلأن بقاء الإحرام الأول مانع [منها]⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: فإن التبس الدخيل: فإن كان حجة على حجة نوى رفض الدخيل في علم الله، وأتى به في السنة المستقبلة يحرم فيها بالحج عما رفضه في الماضي. هذا إذا اتفق الجنس، ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة يرفضهما جميعاً؛ لتعذر المضي في أعمالهما⁣(⁣٤) وعدم التخصيص، ويتحلل من إحرامه بعمرة، يقضيها في وقتها، ثم يأتي بحجة كاملة؛ لجواز أن الدخيل العمرة، ويحرم في القابلة ناوياً ما بقي عليه منهما ويأتي بأعمال الحج كلها. ولعله إذا علم الدخيل ثم التبس كالتباسه في الأصل فتأمل، والله أعلم. وحيث لا يرفض أحدهما - وهو الدخيل⁣(⁣٥) - أو فسد الحج قبل الرفض فيه الفرعان المتقدمان، فهما مع الترتيب، وهذا حيث أحرم بهما معاً⁣(⁣٦).

  فَرْعٌ: (و) يجب (عليه) إراقة (دم) للمرفوض في المسألتين، ويتعدد الدم لتعدده، فلو أحرم بأربع عمر يلزمه ثلاثة دماء بعدد المرفوض، فلو أحرم بها في أيام التشريق لزمه أربعة، [ولو قضاها كذلك في أيام التشريق لزمه أربعة⁣(⁣٧)] فيكون أحد عشر،


(١) لا يلزمه في الإحصار إلا هدي واحد. (é) (من هامش شرح الأزهار).

(٢) في المخطوط: منها. والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.

(٣) ما بين المعقوفين من المعيار.

(٤) في المخطوط: أعمالها. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٥) ينظر.

(٦) الظاهر العكس وأن الفرعين الأولين حيث أحرم بهما معاً وهذا مع الترتيب.

(٧) صوابه: ثلاثة؛ لأن المقضي ثلاث، فتكون عشرة دماء كما هو مقرر عليه في هامش شرح الأزهار.

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).