تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 466 - الجزء 2

  فليتأمل في ذلك.

  فَرْعٌ: (ويتثنى ما لزم) من الدم أو نحوه (قبله) يعني: قبل الرفض، فقبل⁣(⁣١) أن يرفض أحدهما إذا فعل من محظورات الإحرام ما يوجب دماً لزمه دمان، وما يوجب صوم يوم يلزمه صيام يومين؛ لأنه محرم قبل الرفض بإحرامين، وأما بعد الرفض فلا يتثنى؛ لأنه لم يكن محرماً إلا بإحرام واحد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

  وقد ضمن الإمام في هذا الفصل أربعة أنواع:

  الأول: فيه الإثم فقط. الثاني: الكفارة. الثالث: الفدية. الرابع: الجزاء. فجزاه الله عن المسلمين خيراً.

  (و) اعلم أن (محظوراته) يعني: الإحرام (أنواع) أربعة سيأتي بيان كل نوع إن شاء الله تعالى، وجمعها قوله:

  جماع وظلم بل جدال بباطل ... وكحل وتزيين ولبس معصفر

  وحلق وتقصير ودهن مطيب ... حلي سراويل ولبس مبخر

  وشم رياحين وطيب ولمسه ... وخضب وتقبيل وأكل مزعفر

  وقمل وأشجار وصيد وأكله ... وإفزاعه مع قطع جلد مؤثر

  وقلم لأظفار وتكفين رأسه ... كذا وجهها ثم المخيطات واحصر⁣(⁣٢)

  النوع الأول (منها: الرفث) وهو في اصطلاح الشرع: الوطء، والمراد به هنا الكلام الفاحش (والفسوق) وهو الخروج عن حد الاستقامة، وذلك كالظلم لنفسه أو للغير والتعدي على الغير. والتكبر أيضاً، وهو: أن يعتقد أن نفسه تستحق من


(١) في (ج): «وقبل».

(٢) في المخطوط:

وحلق وتقصير وتكفين رأسه ... كذا وجهها عد المخيط وأحصر

والمثبت من هامش شرح الأزهار.