(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  التعظيم فوق ما يستحقه الغير ممن لا يعلم استحقاقه(١) الإهانة وينضم إلى ذلك فعل أو قول، وإلا فهو الكبر. والتجبر، وهو: أن لا يسمع لأوامر الله ونواهيه. في الكشاف: الجبار: الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب والظلم ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن، ومن ذلك الحكم بالباطل خبطاً وجزافاً.
  فهذه هي المراد بقوله: «الفسوق»، وهو منهي عنها في حق المحرم وغيره، ولكنها في حق المحرم أشد كراهة؛ لأنه في موقف طاعة وخضوع وتذلل، وقد خصه الله تعالى في قوله ø: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ}. قال ¦: (والجدال) وذلك بالباطل ولقصد الترفع والمباهاة، لا لقصد الإرشاد فلا بأس ما لم يوغر صدر صاحبه. وهذا في مسائل الاجتهاد، لا العلمية فيجوز ولو أوغر صدر صاحبه لقصد إرجاعه إلى الحق، وقد مر طرف من هذا، وهو يقال هنا: شرط جواز المناظرة أن(٢) يقصد كل واحد منهما إرشاد صاحبه إلى ما ينفعه، فإن قصد العلو والظهور عليه أثم، ويزداد الإثم إذا كان يظهر السخرية والضحك، فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين، والأولى أن لا تناظر من هذا حاله؛ لأنك تعرضه للإثم، ويقال: إذا رأى [الإنسان](٣) رجلاً متفيهقاً متبجحاً بالعلم مدعياً أكثر مما عنده فلا بأس بإيراد ما يقمعه ويكسر نفسه؛ لما روي عن بعض السلف [في السؤال](٤) عن نملة سليمان أذكر أم أنثى؛ لأن ذلك أبلغ في انزجاره من أن ينهاه الناهي عن ذلك؛ لأنه إذا نهي شمخ بأنفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة، فما ذكرناه [يكون](٥) أقرب إلى انزجاره من نهيه، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.
(١) في المخطوطات: من استحقاقه. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٢) في المخطوط: إما أن. وحذفنا (إما) كما في الغيث وهامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار.
(٤) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار.
(٥) ما بين المعفوقين من الغيث وهامش شرح الأزهار.