(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  (والتزين بالكحل) الأسود (ونحوه) من الأدهان التي فيها زينة كالزيت ونحوه، وأما الاكتحال بما لا زينة فيه كالصبر والتوتو أو نحوه مما لا يؤثر زينة في العين، وكذا الأدهان التي لا زينة فيها ونحوها.
  واعلم أن الكحل على ثلاثة أقسام: التوتوى ونحوه جائز، والمطيب [محرم](١)، وما فيه زينة ولم يكن مطيباً كالكحل الأسود محرم.
  والدهن كذلك ثلاثة أقسام: المطيب محرم. وما لا زينة فيه ولا طيب جائز كالسمن. وما فيه الزينة ولا طيب فيه كالزيت محرم، وضابطه: مالا طيب فيه ولا زينة من الكحل والدهن فجائز، وما كان فيه أحدهما يحرم.
  (ولبس ثياب الزينة) كالحرير وما صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر ولو كانت امرأة، لا لبس البياض والسواد فجائز. ومن ذلك لبس الحلي وخاتم الذهب ولو كانت امرأة، إلا خاتم الفضة والعقيق ونحوه فلا بأس. وتجب الفدية في المورس والمزعفر، وذلك حيث انفصل إلى جسده. الورس: قال في القاموس: سمسم(٢) لا يوجد إلا في اليمن يزرع فيبقى(٣) عشرين سنة، ينفع للكلف طلاء، والبهق شرباً، ولبس الثوب المورس يقوي الباءة. قلت: هذا على عدم اختياره بها، وإلا فحبها يزداد على القدر المراد فيه غبار يقع على الجباه فحصل منه المقصود، وقت جنائه: في الصيف. شجره: ما طال على القامة يبقى بحسب الإرادة ولو إلى مائة سنة.
  (و) يحرم على المحرم(٤) (عقد النكاح) وهو أن يتزوج أو يزوج غيره إيجاباً أو قبولاً [أو وكالة](٥) أو فضولاً [فيشترط إحلال الزوجين ووكيلهما أيضاً، وسواء كانا هما العاقدين أم الوكيلان أو فضولي، ويعتبر إحلال الفضولي. والمعتبر هو إحلال
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) لفظ القاموس: نبات كالسمسم.
(٣) في (ج): «ليبقى».
(٤) في (ج): «المكلف».
(٥) ساقط من (ج).