(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  الولي حال عقده النكاح أو عقد وكيله لا حال توكيله، ويعتبر إحلال الزوجين معاً حال العقد](١) لا حال التوكيل فلا يعتبر، وأن يكون العاقد حلالاً مطلقاً، له ولاية أم لا. فإن فعل عالِماً بالتحريم كان النكاح باطلاً، وجاهلاً كان فاسداً، والمراد علم الزوج أو الزوجة، لا علم المزوج، إلا أن يكون ولي الزوج والزوجة في الصغر منهما فكذلك. ولو عقد الفضولي حال إحرام الولي وأجاز بعد أن فك الإحرام صح، ولا يقال: إنه لا يصح من الولي فعله فكذا لا تصح الإجازة منه؛ لأن ذلك عارض يزول. وعكس ذلك لو عقد الفضولي وهو حلال ولم تقع الإجازة إلا وقد صار محرماً لم يصح، وسواء كان الولي أو أحد الزوجين، (لا الشهادة) على عقد النكاح فلا يعتبر في الشاهد أن يكون حلالاً، فلا يأثم إن شهد عليه وهو محرم، والمراد شهد على عقد حلال، لا إذا شهد على عقد محرم فهو منكر لا يجوز السكوت عنه ويأثم إن لم ينكر ولو كان هو حلالاً (و) كذا (الرجعة) للزوجة فلا تحرم على المحرم، بل له أن يراجعها ولو كان محرماً ولو بعقد؛ لأنه إمساك لا عقد حقيقة، ولم يرد النهي إلا عن عقد النكاح.
  (و) هذه المحظورات كلها، وهي النوع الأول (لا توجب) على مرتكبها وهو محرم (إلا الإثم) مع العمد فقط، فلا فدية عليه في شيء منها، إلا الدهن المطيب والثوب المزعفر أو المورس إذا انفصل منه إلى الجسم فإنه يلزم فيه الفدية ما يأتي في لمس الطيب، وقد مرت الإشارة إليه في هذا الموضع، وقد بنى الإمام هنا على عطف ما كان من نوع واحد بعضه على بعض بـ «الواو» فقط كما مر في هذا النوع الأول، وما كان نوعاً على نوع فصله بقوله: «منها».
  قال ¦: (و) النوع الثاني (منها) يعني: من محظورات الإحرام: (الوطء) وهو تواري الحشفة في أي فرج، فذلك ما يوجب الغسل، وسواء كان في صالح أم لا (و) كذا (مقدماته) يعني: مقدمات الوطء: من ضم أو لمس أو تقبيل أو نظر، وذلك
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).