تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 470 - الجزء 2

  كله من المقدمات إذا وقع لشهوة، ويكره اللمس حيث لا يقارن شهوة من غير حاجة؛ إذ لا يؤمن مقارنة الشهوة، وكذا المضاجعة لذلك. (و) هذه الأمور تجب فيها الفدية، فيجب (في الإمناء) إذا وقع لشهوة في يقظة سواء كان عن نظر لشهوة أو تقبيل أو ضم أو فكر أو نحو ذلك، لا إن خرج بغير سبب منه [زائداً] فلا شيء فيه (أو الوطء) وهو تواري الحشفة سواء وقع معه إنزال أم لا، فيلزم في هذين الأمرين (بدنة) بسن الأضحية: ثني، وهي ما لها خمس سنين، وهو يعتبر أن تكون دماء الحج كلها بسن الأضحية، إلا الجزاء فالمماثلة. ولا شيء في المقدمات من اللمس والتقبيل والنظر لشهوة إلا الإثم، وتدخل مقدمات الوطء في فديته، وذلك كتحرك الساكن، لا الإمذاء فلا يدخل تحته، بل يلزم له فدية وحده ولو كان في مجلس واحد⁣(⁣١)، وأما الإمناء المتقدم على الوطء والمتأخر فإنه يدخل في فدية الوطء. وتجب الفدية هذه في الوطء ولو كان الذكر ملفوفاً بخرقة. وتتكرر الفدية بتكرر النزع والإيلاج ولو في مجلس واحد ولو لم يتخلل الإخراج للفدية. وسواء كان الوطء في يقظة أو نوم، لكنه في النوم تكون الفدية على الفاعل بالنائم.

  (و) يلزم (في الإمذاء) لشهوة (أو ما في حكمه) وذلك (بقرة) ثنية، والذي في حكم الإمذاء لشهوة أمران:

  الأول: أن يكون قد مس أو قبل أو ضم وبعد ساعة أمنى لا لشهوة وغلب على ظنه أن المستدعي لذلك الإمناء هو ذلك التقبيل، وليس فيه غسل؛ لأنه لم يحصل اضطراب البدن حال اللمس، وقد مر.

  الأمر الثاني: أن يستمتع من امرأته بظاهر الفرج أو أوائل باطنه من دون إيلاج أو في غير ذلك من سائر البدن، فإن لهذا حكماً أغلظ من تحرك الساكن وأخف من الوطء، فيلزم فيه بقرة، وكذا في الصورة الأولى. وهاتان الصورتان هما في حكم الإمذاء لشهوة.


(١) إذ هو قبله منفصل عنه، فأما إذا اتصل بالوطء فلا شيء فيه. (é) (من هامش شرح الأزهار).