تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 473 - الجزء 2

  بها جاز لها تغطية رأسها، وتلزمها الفدية، إلا أنه يسقط الإثم. والمحرّم هو تغطية رأس الرجل ووجه المرأة، وذلك (بأي مباشر) كان، من عمامة أو خمار أو ثوب أو برنس، وهي قلنسوة طويلة يلبسها أهل الزهد في صدر الإسلام، وكذا بالماء، وذلك بأن ينغمس فيه أو بيده بأن تستقر عليه، وكذا برقع المرأة، وكذا لو وضع الثوب على رأسه عند النوم أو وضع بغير اختياره فإذا انتبه رفعه وتلزمه الفدية ولو بغير فعله، إلا أن لا يبقى له فعل كما تلقيه الريح ونحوها عليه وأزاله فوراً.

  وقوله: «مباشر» لا ما لا يباشر الرأس كظلة الخيمة أو الثوب يستظل تحته على وجه لا يباشر رأسه، وكذا ظلة المحمل أو نحوه إذا كانت لم تباشر الرأس فإنه لا يضر ذلك؛ لعدم المباشرة، فإن باشره شيء من هذه الظلل لزمته الفدية، ويدخل في ذلك المحمل استقر أم لا، ارتفع أم لا، ولا يعفى عن ظلة المحمل و⁣(⁣١) نحوه ولو لم تستقر على الرأس قدر تسبيحة، ومثل الظلة التي لا تباشر أن تجعل المرأة على وجهها⁣(⁣٢) شيئاً ثم ترسل النقاب على وجهها على صورة لا يباشر الوجه فإنه لا يضر ذلك؛ لعدم المباشرة، فإن باشر لزمت⁣(⁣٣) الفدية ولو قليلاً يسيراً في المدة (غالبا) يحترز بها من بعض صور التغطية فإنه يعفى عنها، وذلك كتغطية الرأس أو الوجه باليدين عند المسح، أو غسل الوجه في حق المرأة بشرط أن لا يستقر قدر «سبحان الله»، وكالحك للرأس باليد أيضاً، ويحترز أيضاً من تغطية الأرض لشق رأس المحْرم عند النوم [لو وضع رأسه على وسادة أو نحوها أو على حائط، وكذا لو وضع يده تحت رأسه عند النوم]⁣(⁣٤) قدر ما كانت الأرض تغطيه عند ذلك - فلا فدية في هذه الأمور؛ للحرج، ولأنه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعاً، وكذا تغطية الماء عند الغسل بالصب فقط، لا بالانغماس، وقد مر.


(١) في (ج): «أو».

(٢) في (ج): «جبهتها».

(٣) في (ج): «لزمها».

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).