تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 493 - الجزء 2

  الإحرام، فإن تلف بعد التمكن لزمه⁣(⁣١) الجزاء، (حتى يحل) من إحرامه، فيعود إلى ملكه بحل الإحرام؛ لأنه يبقى له فيه حق. ولو أخذه الغير وهو محرم ملكه، ويجب عليه فيه الخمس؛ إذ هو صيد. وإذا فك الإحرام وهو باق لم يؤخذ، أو قد أخذه آخذ⁣(⁣٢) ولم يكن قد استهلكه حسّاً - عاد إلى ملكه ولو بعد الاستهلاك حكماً؛ لأن له فيه حقّاً، ولا أرش على الآخذ لتلك الجناية؛ إذ هو في حال ملكه له من مباح، ولو قد أتلفه حسّاً فلا ضمان عليه أيضاً؛ لذلك.

  فَرْعٌ: ولو مات المحرم ومعه صيد فهو مباح لمن سبق إليه من ورثته أو من غيرهم، فلا يورث؛ لعدم ملك المورث له، وكذا لو مات مورث المحرم وله صيد لم يرثه المحرم؛ لذلك، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وما شراه المحرم من الصيد من حلال لم يملكه، وعليه رده لمالكه، وإن تلف بعد الرد فلا شيء عليه؛ إذ هو قبض مالكه، وهو واجب عليه. وعليه إرسال ما صاده على وجه يحتفظ من غيره، وكذا في بيضه وما ولده معه، وإن أتلفه حلال ضمنه المحرم بالجزاء، وإن أخذه حلال منه ملكه؛ لأنه باق على الإباحة في حقه [إذا كان من الحل]⁣(⁣٣)، ولا يجب عليه استفداؤه منه؛ لملكه له، ويلزم المحرم الجزاء متى تلف الصيد، ولو لم يتلف إلا بعد فك إحرامه، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وما لزم عبدًا) من فدية أو كفارة أو جزاء أو هدي تمتع أو قران، وقد (أذن) له (بالإحرام) وفي التمتع والقران كذلك وقد أذن له، وسواء كان الإذن قبل الإحرام أو بعده (فعلى سيده) الآذن له، وعلى [السيدين إذا أذنا]⁣(⁣٤) له، وعلى أحدهما إن أذن وحده، وعلى الأول لو باعه بعد الإذن له. ويلزم على السيد ما لزم بذلك بالغاً ما بلغ ولو تعدى قيمته؛ لأنه بالإذن له قد التزم ما لزمه، فيطعم عنه أو


(١) في (ج): «لزم».

(٢) في (ج): «أحد».

(٣) ما بين المعقوفين من البيان.

(٤) في (): «سيديه الآذنين».