النسك (الثالث) من مناسك الحج:
  ولو ترك الطواف لعذر كالحيض وسعت ثم زال وهي لم تلحق بأهلها [وأعادته](١) وجب عليها إعادة السعي؛ لاعتبار الترتيب، وقد ارتفض الأول بالطواف.
  (و) المندوب الثالث: (للرجل) فقط لا للمرأة والخنثى ولو أمة، وذلك (صعود الصفا والمروة) فيرتقي فيهما عند الوصول إلاهما قدر قامة، فإن لم يصعد ألصق عقبيه بأصل ما يذهب منه من الصفا والمروة وجوباً، وأصابع رجليه بأصل ما يذهب إليه من أيهما، وإن كان على راحلة ألصق قدميها إذا أقبل ورجليها إذا أدبر، فإن لم يفعل - يعني: إلصاق رجليه حيث يكون راجلاً أو الناقة أو نحوها إذا كان راكباً - لزمه صدقة بحسب ما ترك؛ لأنه تارك بعض شوط، ولعله يحصل بذلك تفريق في الأشواط فيلزم دم، فليتأمل. وقد زيد في درج الصفا والمروة في وقتنا فلا يتم السعي بالإلصاق بأسفل الدرج المحدث، بل لا بد من الصعود إلى أصل بناء الصفا والمروة، فليحذر ذلك.
  (و) الرابع أيضاً يندب للرجل فقط لا للمرأة، وذلك: (الدعاء فيهما) ووجه التخصيص للرجل بذلك أقرب ما يوجه به أن ذلك كالأذان لا يشرع في حقها، والله أعلم. فإذا صعد الرجل الصفا قام عليه مستوياً مستقبلاً للكعبة بوجهه، ويدعو بما حضره، ثم بما مر، وهو أنه يسبح الله سبحانه وتعالى ويهلل ويصلي على النبي ÷ ويقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر سورة الحشر من قوله: {لَا يَسْتَوِي ..} إلى آخر الآية، ثم ليقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ÷، اللهم اغفر لي ذنوبي، وتجاوز عن سيئاتي، ولا تردني خائباً، يا أكرم الأكرمين، واجعلني في الآخرة من الفائزين»، ويقول على المروة مثل ما قال على الصفا. وإنما يندب هذا في ابتداء السعي لا في كل شوط، وإن فعل لزم دم لتفريقه.
(١) ساقط من (ج).
(*) لعلها: وفعلته.