[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  على ذلك؛ فلا يجزئ من وقف فيه، ولا يجبره دم ولو قد تحرى، وسواء كان عالما أو جاهلاً أو ناسياً؛ إذ مخالف الإجماع لا ينفعه جهل ولا نسيان.
  فائدة: في تسمية عرفة أوجه: قيل: لأن آدم وحواء التقيا فيه بعد الفرقة من خروجهما من الجنة فسمي بذلك. وقيل: إن جبريل # لما عرف إبراهيم # المياقيت(١) انتهى إلى الشعب الأوسط الذي هو قفا الإمام(٢) قال له: أعرفت؟. وأقربها أنه مأخوذ من قولهم: عَرّفت القوم المكان، إذا طيبته، سمي بذلك لشرفه وطيبه، ويقال: إن وجه التسمية أن إبراهيم عرف الصواب من رؤياه في ذلك المكان، أو أنها وصفت(٣) لإبراهيم فعرفها، أو لأن الناس يتعارفون فيها، أو لكونه مكاناً رافعاً، وهو يسمى بذلك، أو لأن جبريل علّم آدم المناسك هنالك، يعني: عرفه، فهذه أوجه ثمانية.
  فَرْعٌ: (و) الوقوف بعرفة (وقته) ممتد (من الزوال) يعني: وقت الظهر (في) يوم (عرفة) وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (إلى فجر) اليوم العاشر، وهو فجر يوم (النحر)، وهو يوم عيد الأضحى، فأي وقت وقف فيه الحاج من هذا الوقت أجزأ، وسواء في أوله وآخره وأثنائه، أ إلا أنه يدخل في الليل مَنْ وقف في النهار كما يأتي، وإلا لزم دم وقد أجزأه، والله أعلم. (فإن التبس) على الحاج يوم عرفة ليقف فيه (تحرى) وعمل بما يغلب على ظنه، والأحوط أن يقف يومين ليتيقن الإصابة، وهو إما أن يحصل لبس بين التاسع والعاشر أو التاسع والثامن، وإما(٤) أن يقف بتحر أو من دون تحر، إن وقف من دون تحر: فإن وافق اليوم التاسع أجزأه، وسواء كان الالتباس بين التاسع والثامن أو والعاشر، وإن كان مخطئاً بوقوفه من دون تحر؛ إذ الحج تجامعه المعاصي، وإن انكشف الخطأ أو بقي اللبس لم يجزئه ما وقفه من دون
(١) في شرح الأزهار: المناسك.
(٢) في شرح الأزهار: الذي هو موقف الإمام.
(٣) في المخطوط: وضعت. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٤) في (ج): «فإما».