(باب الوضوء)
  فَرْعٌ: ويغسل يديه كيف شاء، ويستحب أن يبدأ من الكفين إلى المرفقين(١).
  فَرْعٌ: (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع) من اليد، وذلك (إلى العضد) فإذا قطعت يده سواء كان قطعها بعد التكليف أم قبله وجب عليه أن يغسل ما بقي من تلك اليد، وإذا قطعت من العضد وجب عليه أن يغسل ما كان يغسله من العضد واليدُ باقية؛ لأن أصل الشريعة يثبت الحكم ولو زال السبب، وينظر لو قطع العضو الزائد وبقي منه شيء، لعله كذلك.
  (ثم) ذكر ¦ الفرض السابع: وهو (مسح كل الرأس) مقبله ومدبره، فلا يجزئ قدر ثلاث شعرات منه أو ربعه، بل لا بد من مسح جميعه، وهو: من مقاص الشعر المعتاد (والأُذُنين) فهما منه [يمسحان معه ظاهرهما وباطنهما؛ لأنه ÷ توضأ فمسح أذنيه مع رأسه، وقال: «الأذنان من الرأس»](٢) والمراد بمسح الرأس هو: المسح بالكف أو بغيره على ظاهر جميع جوانبه مقدماً ومؤخراً، ويميناً وشمالاً، وعلواً(٣)، لا استيعاب كل الشعر؛ لأن الإحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر الكث، فإن كان لعذر أجزأ كذي الشعر الكث، وإن كان لغير عذر لم يجزئ، ووجب إمرار اليد على جميع جوانب الرأس. ولا يجزئ المسح على الدهن الجامد؛ لأنه يمنع من وصول الماء، فهو يكون كالقلنسوة، وهو لا يجزئ المسح عليها.
  وكيفية المسح على جهة الندب - لا الوجوب فالمراد مسح كل الرأس على أيّ صفة ولو بآلة من خرقة ونحوها - هي: أن يأخذ الماء بكفيه، ثم يرسله؛ ليذهب من كفيه جريه؛ لئلا يكون غسلاً، ثم يلصق أحد المسبحتين بالأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما [إلى](٤) قفاه، ثم يردهما إلى موضع الابتداء.
(١) لفظ البيان: مَسْألَة: ويغسل يديه كيف ± شاء عند القاسم والهادي، وقال الباقر والصادق والناصر: يستحب أن يبدأ من الكفين إلى المرفقين.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٣) «لغير الشعر الكث». من هامش (أ).
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.