(باب الوضوء)
  مَسْألَة: وإذا مسحت المرأة على خضابها أجزأها حيث يكون المعتاد، وهو الذي لا يغمر الشعر، ويفهم من هذا أنه إذا غمر الشعر لا يجزئ المسح من المرأة عليه، بل يجب عليها إزالته.
  فَرْعٌ: ولا يجب على المرأة إزالة النقش الذي يكون في وجهها؛ لجري عادة المسلمين [بذلك]، وإطباقهم من غير نكير؛ فجرى ذلك مجرى الإجماع على جوازه والعفو عما تحته، وهذا حفظته عن المشائخ، والله أعلم.
  مَسْألَة: ولا يجب مسح ما استرسل من الذوائب عن حد الرأس، وإن لفها على رأسه ومسح من فوقها لم يجزئ؛ لأنه يصير كالعمامة.
  فرع من أصل هذا الفرض: وهو أنه يجب مسح الشجاج في الرأس ولو مغمورة بالشعر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  وإذا كان الواجب في الرأس هو المسح (فلا يجزئ الغسل) للرأس عوضاً عن المسح ولو نوى ذلك الغسل عن المسح، فالواجب المسح، ولو صار الرأس مغسولاً بالمسحة الثالثة فإنه لا يضر؛ لأنه قد حصل المسح بالأولى، ويصير متسنناً ولو كانت الثالثة قد صارت كالغسل. ولو توضأ بعد غسل الجنابة لم يجب عليه تجفيف رأسه، ولا يتوهم أن الماء الذي بقي في الرأس مستعمل؛ لأن المستعمل هو: ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً، وذلك وإن كان شعر الرأس كثيراً فهو صقيل لا يستقر فيه ما يصير به المسحُ غسلاً(١)، وكذا لو كان أصلعَ بالأولى، وجري عادة المسلمين بعدم التجفيف، والأولى أن يقال في التعليل: المأثور من فعل النبي ÷ أنه كان يغتسل ليلاً ونهاراً ولم ينقل أنه كان يؤخر مسح الرأس إلى أن يجف من ماء الغسل.
  تنبيه: والفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل هو إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك، ولا يعتبر في السيلان أن يقطر، وأما السيلان عن محله فلا بد منه. والمسح هو دون ذلك، وهو إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه، فتأمل،
(١) لفظ الشرح: فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء إلا يسير دون ما يحمله الكف للمسح، فيكون أغلب.