تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 123 - الجزء 1

  والله أ علم.

  (ثم) ذكر | الفرض الثامن، وهو: (غسل القدمين) فلا يجزئ مسحهما؛ لرجحان قراءة النصب في الآية الكريمة عطفاً على «الوجه» في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ}. ويجب أن يغسلا (مع الكعبين) والكعب⁣(⁣١) هو: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. ويجب أن يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما إلا به كاليدين، وكذا سائر الأعضاء.

  فَرْعٌ: فإن لم يكن لرجله كعبان ولا ليده مرفقان اعتبر قدرهما [من غيره]⁣(⁣٢).

  فَرْعٌ: ولو انتقبت رجله فجعل فيها شمعاً أو شحماً أو حناء وجب إزالة عينه⁣(⁣٣)، فإن بقي لون⁣(⁣٤) الحناء لم يضر.

  فائدة: المجمع عليه من أعضاء الوضوء: ما حوته الوسطى والإبهام من الوجه، وإلى حذاء المرفقين من اليد لا المرفقين، وعلى ذهني أن من العلماء من لا يوجب إلا غسل الكفين فلينظر! وشعرة من الرأس، وإلى كعب الشراك من الرجلين ظاهرهما وباطنهما من ذلك الحد، ولا يدخل في الإجماع مؤخر الرجل من حذاء⁣(⁣٥) ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه، مُثِّل ذلك، ولا ينقضُ هذا التحديدَ للإجماع في مسائل الوضوء خلافُ أبي حنيفة أنه يعفى عن قدر الدرهم البغلي في كل عضو؛ إذ خلافه هذا هو بعد [إثبات]⁣(⁣٦) الوجوب وقوله به، فقد أجمع على ذلك - أعني: الوجوب - وإن اختلف في قدر ما يعفى، فالخلاف إنما هو في قفاء المسألة، كما ذكر لبعض الفقهاء في: «باب الغسل، في مسألة: «من يغلب على ظنه أنه اجتنب في الأيام الماضية فإن يلزمه القضاء لما قد صلى بعدها»، ولا يكون خلاف القاسم مانعاً من


(١) في المخطوطات: والكعبين، والمثبت من شرح الأزهار.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) ما لم يخش الضرر. (é). (شرح).

(٤) أو أي أثر. (é). (شرح).

(٥) في المخطوطات: حد، والمثبت من شرح الأزهار.

(٦) ساقط من (ج).