(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
  وسواء كان قد كفّر عن اختلال الطهارة فيهما أم لا، وقد لزمه ذلك الدم. ولعله وكذا لو لم يطفهما رأساً ولحق بأهله فقد لزمه الدم جبراً لهما ولا تجب الإعادة لو عاد إلى مكة. والفرق بينهما: أن طواف الزيارة وقته العمر، فمهما عاد إلى مكة وجب عليه فعله ولا يسقطه(١) الفعل الأول لاختلال الطهارة، ولا اللحوق بأهله؛ إذ(٢) هو مرخص له في الترك مع فعله أولاً بغير طهارة، فإن عاد وجب فعله، بخلاف طواف القدوم والوداع فلا وقت لهما، فيسقط وجوبهما بالفعل الأول، ويلزم الدم لاختلال الطهارة، فلو فعل بأن أعاد طواف القدوم أو الوداع ولم يكن أخرج الشاة(٣) لم تسقط عنه الشاة.
  فَرْعٌ: ومن طاف للزيارة محدثاً لم يجز له الوطء حتى يلحق بأهله، فإن وطئ أثم ولا شيء عليه إن انكشف لحوقه بأهله؛ لانكشاف حل الوطء له، فإن عاد إلى مكة: فحيث لم يقض ذلك الطواف المختل بعدم الطهارة لا شيء عليه؛ إذ قد حل له به الوطء ولو كان على غير طهارة، وإن قضاه انكشف بقضائه له أن الوطء قبل فعله محرم ولو قد لحق بأهله، فيلزمه بدنة؛ لأجل الوطء، وتتكرر بتكرره، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والتعري) في حال الطواف للزيارة أو غيره (كـ) الحدث (الأصغر) فإذا طاف مكشوف العورة، والمراد ما لا تصح الصلاة معه ولو في بعض شوط، إلا أن يقف ويصلحه قبل أن يفعل شيئاً فلا شيء عليه، وإن فعل شيئاً منه وهو مكشوف لم يصح ويجب عليه أن يعيده ما لم يلحق بأهله، فإن لحق فشاة في طواف الزيارة وغيره، ولا تتكرر الشاة بتكرر كشف العورة حال الطواف؛ إذ ذلك شيء واحد، ولا يتصور فيه تخلل إخراج؛ إذ لا يكفر بالدم إلا بعد اللحوق. وإذا لم يجد الستر كان عذراً له في سقوط الإثم كالصلاة، ويلزمه دم، فلا يسقط بالعذر. ومن طاف عارياً محدثاً لزمه دمان؛ إذ هما سببان مختلفان، فليتأمل.
(١) في (ج): «يسقط».
(٢) في (أ): وهو.
(٣) في المخطوطات: ولم يكن أخرج البدنة أو الشاة.