تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجبر من المناسك إن فات بالدم، وما يفوت الحج بفواته

صفحة 549 - الجزء 2

  وهذا حيث لا يمر بالجبل في وقت الوقوف، وإلا اعتد بالمرور كما مر.

  الثالث: أن يقف في غير وقت الوقوف إما قبله أو بعده، وكان وقوفه من دون تحر، أو بتحر وانكشف له الخطأ وفي الوقت بقية تتسع للإعادة ولم يعد، وأما لو كان بتحر فقد أجزأ ولو انكشف قبله أو بعده كما مر.

  وإذا فاته الوقوف تحلل بعمرة، وعليه دم؛ لفوات الحج.

  (ويجبر) ما فات من المناسك من (ما عداهما) يعني: ما عدا الإحرام والوقوف (دم) يراق في الحرم، إلا الذي عن السعي فحيث يشاء كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولا بدل لهذا الدم، ووقت إراقته: أما في المؤقت كالمبيت والرمي فبعد خروج وقته، وما لا وقت له كطواف الوداع والقدوم والسعي فبعد أن يلحق بأهله إن كان له أهل، وإلا وجب القضاء ولا يجبر بالدم حيث لا أهل له، وسواء كان المتروك مما عدا ما ذكر سهواً أو عمداً [إلا أنه مع العمد يأثم، (إلا) طواف (الزيارة) إذا تركه عمداً أو سهواً]⁣(⁣١) فإنه لا يجبر بالدم (فيجب العود له ولأبعاضه) ولو بعض شوط منه، عن علي #: (يرجع الذي ترك طواف الزيارة ولو من خراسان لذلك) فدل على وجوب الرجوع وأنه لا يجبر بالدم؛ لأن مشقة السير من خراسان إلى مكة أكبر عذر في تركه، ولم يرخص بذلك للعدول إلى الدم، فيجب العود له، ويبقى محصراً عن النساء حتى يفعله، ولا يكون⁣(⁣٢) محصراً كالإحصار عن الوقوف بأن يبعث بهدي ويتحلل به. ولا يشترط له استطاعة أخرى، بل يتوصل إليه بغير مجحف، والاستطاعة الأولى كافية. ومن عاد له لم يلزمه الإحرام له؛ لبقاء الإحرام كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى في «غالبا».

  وهذا حيث لم يكن قد طاف للقدوم أو للوداع أو بعض كل منهما ما يأتي سبعة أشواط، [فإن كان قد فعل] فيقع ذلك عنه كما مر ويجبر طواف القدوم أو الوداع بالدم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): ولم يكن.