تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يبين فيه ماهية العمرة ومناسكها

صفحة 551 - الجزء 2

  فَرْعٌ: ومن عليه طواف الزيارة لا يصح استئجاره ليطوفه عن المعذور في سنته التي هو فيها⁣(⁣١)، ويصح في سنة القضاء، والله أعلم.

(باب) يبين فيه ماهية العمرة ومناسكها

  سميت عمرة لقصد البيت؛ لأن العمرة لغة: القصد. وهي الحج الأصغر. وقدم العمرة على التمتع والقران لتسهيل معرفتهما بعدها؛ إذ هي بعضهما.

  (و) أما مناسك (العمرة) فهي أربعة: هي (إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير) ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرِد إلا أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت، وهي مترتبة⁣(⁣٢) هذا الترتيب وجوباً وصحةً، فلا يصح تقديم ما هو متأخر في الترتيب هذا، فيُحْرِمُ أولاً، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يحلق جميع رأسه، ولو حلق مكرهاً بقي له فعل أجزأه، ويدخل في ذلك الأذنان فهما من الرأس يجب حلقهما ولو لم يكن فيهما شعر، ولا يمنع حلقهما من تقصير باقي الرأس، لا الصدغان فهما من الوجه. وإن أحب التقصير أخذ من مقدم رأسه ومؤخره وجوانبه قدر أنملة من كل جانب فيمن له شعر طويل، أو دونها فيمن شعره دون ذلك. والحلق أفضل إلا في حق النساء فالتقصير أفضل. ولا يجزئ الحلق أو التقصير بالنورة والزرنيخ ونحوهما؛ لأنه لا يسمى حالقاً ولا مقصراً. ويجزئ التقصير ولو كان على وجه الزينة. ولا وقت للحلق أو التقصير، ولا مكان أيضاً، فلو حلق خارج الحرم فلا شيء عليه، فمن تركه فعله أينما كان. ومن كان ناذراً بالعمرة ومات قبل الحلق فلا شيء عليه؛ للتعذر.

  (ولو) كان المعتمر (أصلع) أو حالقاً فإنه يجب عليه إمرار الموسى على رأسه، ويتعين الحلق في حقه، فلو جمع بين الحلق والتقصير لما فيه شعر [لم يصح] فلا بد من حلق جميعه أو تقصير جميعه، ولا يكفي حلق البعض وتقصير البعض.


(١) لفظ البيان وهامش شرح الأزهار: ومن بقي عليه± طواف الزيارة فلا يصح له أن يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها؛ لأن وقته باق، وأما في القابلة فقال الفقيه محمد بن سليمان: يصح.

(٢) مرتبة. نخ.