(باب) يبين فيه ماهية العمرة ومناسكها
  فَرْعٌ: ومناسك العمرة جميعا لا تجبر بالدم، ولا تصح النيابة فيها إلا للعذر [المأيوس](١).
  (و) العمرة (هي سنة) عندنا (مؤكدة)، وأفضلها في رجب ورمضان، عنه ÷ «العمرة في رمضان أفضل من حجة» وهي (لا تكره) في وقت من الأوقات ولو مراراً في الشهر (إلا في أشهر الحج) فإنها تكره، والكراهة للتنزيه، (و) كذا في (التشريق) فإنها أيضاً مكروهة كراهة حظر، ويلزم دم(٢) في أيام التشريق فقط لا في أشهر الحج، وإنما كرهت في هذين الوقتين لأنها لو شرعت فيهما لأدى إلى ترك التنفل بالحج؛ إذ يعدل المتنفل به إليها. وهذا الكراهة بالإحرام بها في أشهر الحج وأيام التشريق (لغير المتمتع والقارن) وأما هما فلا كراهة، بل ذلك شرط كما يأتي، وكذا مَنْ أحصر عن الحج بعد أن أحرم به وزال عذره وقد فاته الوقوف فإنه يتحلل بالعمرة ولو في أيام التشريق، ولا دم عليه؛ لأنه لم يحرم بها بل بالحج، وأما المعذور، وهو من أحرم بالحج ثم أحصر بأحد الموانع التي ستأتي - فإنه إذا زال عذره ولم يمكنه الوقوف يتحلل بعمرة ولو في أيام التشريق، ولا دم عليه؛ لأنه لم يحرم بها في أيام التشريق.
  (وميقاتها) يعني: ميقات الإحرام للعمرة (الحل للمكي(٣)) يعني: لمن كان مريداً للاعتمار وهو واقف(٤) في مكة سواء كان من أهلها أم لا، مقيماً أو(٥) لا، فيخرج إلى الحل ويحرم بها منه، وأقربه مسجد عائشة، فيخرج إليه أو إلى مسجد الجعرانة أو مسجد الشجرة، فهذه المواضع خارج الحرم فيحرم من أيِّها. وإنما لزمه الإحرام لها من الحل دون من أراد الحج من أهل مكة فإنه يحرم منها وذلك لأنها
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) للإساءة.
(٣) صوابه: للحرمي. (é) (من هامش شرح الأزهار).
(٤) وهو من كان واقف.
(٥) في (ج): «أم».