تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يبين فيه ماهية العمرة ومناسكها

صفحة 553 - الجزء 2

  لزيارة البيت، وهو لا يسمى زائراً إلا إذا أتى من خارج. فلو أحرم المكي لها من الحرم أجزأه ذلك ولزمه دم؛ لأن الخروج إلى الحل واجب. (وإلا) يكن المحرم بها مكيّاً (فكالحج) يعني: فميقات الإحرام لها ميقات الإحرام للحج، وهي: ذو الحليفة للمدني، والجحفة للشامي، وقرن المنازل للنجدي، ويلملم لليماني، وذات عرق للعراقي، وما بإزاء كلٍّ من ذلك، وهي لأهلها ولمن ورد عليها، فإن كان من أهل المواقيت فميقاته داره، إلا أن يكون في الحرم خرج إلى الحل كالمكي.

  مَسْألَة: (وتفسد) العمرة وذلك (بالوطء) للنساء أو لغيرهن إذا وقع (قبل) كمال (السعي) فإذا وطئ المعتمر قبل أن يكمل السعي فسدت عمرته، وكمال سعيه أنه لو وطئ بعد بعضه فهو كذلك مفسد، ومتى قد سعى تحل له المحظورات كلها إلا الوطء فلا يحل إلا بعد الحلق أو التقصير. والسعي هنا قد نزل منزلة الرمي في الحج، والحلق منزلة طواف الزيارة يحل الوطء بعده، إلا أنه لو حلق أو قصر قبل السعي فلا حكم له؛ إذ يشترط الترتيب بين مناسك العمرة، وليس كما لو طاف للزيارة قبل الرمي يحل له المحظورات كلها. [والسعي أيضاً هنا لا بد أن يقع بعد الطواف كله، لا بعد أكثره فلا يصح. وهو يقال هنا: كمال السعي في العمرة كالرمي في الحج، والحلق والتقصير كطواف الزيارة، ويقال: «غالبا» فإنه في الرمي تحل المحظورات بأول حصاة، لا هنا فبعد كماله. وعلى قولنا: تحل له المحظورات كلها]⁣(⁣١) بعد السعي إلا الوطء: «غالبا» يحترز من القارن فإنه يفسد حجه وينعطف الفساد لو وطئ بعد السعي قبل كمال مناسك الحج.

  فَرْعٌ: فلو مات المعتمر قبل الحلق فلا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. (فيلزم) بفساد العمرة بالوطء قبل كمال السعي (ما سيأتي إن شاء الله تعالى) في فصل إفساد الحج، وهو أنه يلزمه الإتمام لما فسد، ويلزمه بدنة، ويلزمه القضاء وسائر أحكام الإفساد كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما لو وطئ بعد السعي قبل الحلق فإنها لا تفسد عمرته


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).