(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  بذلك وتلزمه بدنة كما لو وطئ قبل طواف الزيارة بعد(١) الرمي، والله أعلم.
(باب) في صفة التمتع(٢) وأحكامه
  التمتع لغة: الانتفاع بعجالة الوقت. والمتمتع: المنتفع بذلك. واصطلاحا: هو الإحرام بالحج بعد عمرة متمتعاً بها إليه. والمتمتع: المحرم بذلك، وله بعد أن يتم العمرة [أن يترك](٣) الإحرام بالحج ولا دم عليه؛ لعدم الإساءة؛ إذ الإحرام لها بعمرة في أشهر الحج مكروه تنزيهاً فقط، فإن استمر إلى أيام التشريق فإنه يلزمه دم للإحرام بها(٤) في أيام التشريق.
  (و) قال ¦ في حقيقة (المتمتع) شرعا: هو (من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) وفعل ذلك، فهو يسمى متمتعاً بالإحرام بالحج بعد العمرة مع إرادة ذلك، فحد الإمام | يصدق على المتمتع مجازاً؛ إذ هو تسمية له باسم ما يؤول إليه؛ إذ قد سمى المريد متمتعاً، وهو كذلك بعد الفعل.
  (وشروطه) - يعني: التمتع - التي لا يصح إلا بها ستة:
  الأول: (أن ينويه) يعني: ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة، «الأعمال بالنيات»، فلا ينعقد التمتع ولا يصير متمتعاً إلا بنية ذلك، لا إن لم ينو ولو تكاملت شروط العمرة(٥) فإنه لا يكون متمتعاً من دون نية.
  (و) الثاني: (أن لا يكون ميقاته داره) كأهل مكة والمواقيت ومن بينها إلى مكة؛ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} والإشارة إلى التمتع، فإن فعل المكي أو نحوه أثم بذلك ولا ينعقد تمتعه، فلا تلحقه أحكام التمتع من لزوم الهدي وغيره، وتصح عمرته إلا أنها غير عمرة التمتع، وكذا حجه بعدها، ولا دم عليه إلا أن يعتمر في أيام التشريق أو يستمر إلى ذلك.
(١) في (ج): قبل الرمي. وهو غلط.
(٢) في (ج): «المتمتع».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) لعل الصواب: لفعلها في أيام التشريق.
(٥) صوابه: التمتع.