(باب الوضوء)
  القضاء؛ لأنه لم يخالف في أصل المسألة، بل في العمل بالظن، وهذا هو المراد بكون الخلاف في قفاء المسألة، وقرر هنالك عدم لزوم القضاء؛ إذ قد صارت ظنية، كما تعرفه إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: ولا يجزئ المسح على الخفين عندنا - وهما اللذان على الرجْل إلى حد الكعب -؛ إذ لم يكن غاسلاً لرِجْلِه مَنْ فعل ذلك.
  مَسْألَة: ويجب الدلك مع جري الماء في الوضوء، ويجب إزالة ما يتغير به الماء من الخضاب ونحوه عند غسل العضو، لا بالمسح فلا يجب إزالته؛ إذ لا يتغير إلا وقد أجزأ.
  (و) الفرض التاسع: (الترتيب) بين الأعضاء، فيقدم الأول فالأول على حسب الترتيب في الأزهار، فلو قدم ما محله التأخير، كأن يشرع من عند أحد اليدين لم يجزئ ذلك الغسل له، ويستدل على ذلك بقوله ÷: «هذا وضوء(١) لا يقبل الله الصلاة إلا به» فلو صح الوضوء من غير ترتيب لزم ألا يصح لو كان مرتباً، هذا خلف. وهو يجب أيضاً الترتيب بين اليدين والرجلين كذلك؛ لذلك، فيقدم اليمنى على اليسرى، فلو عكس لم يجزئ.
  مَسْألَة: من عكس الوضوء، فعلى جعل الفرجين من أعضاء الوضوء - وهو المختار عندنا - لا يكون متوضئاً إلا بسبع مرات، بشرط أن ينوي في أول أعضاء الوضوء، وهو الفرجان؛ لأن النية المتقدمة لا تصح لو قدمها في الوضوء الأول ولم يكن مبتدئاً بالفرجين فيه فتأمل، والله أعلم.
  (و) الفرض العاشر: (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين (و) المستحب في تخليل اليدين والرجلين: أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها، والعكس في اليسرى. تمام هذا الفرض من وجوب تخليل (الأظفار) من اليدين والرجلين، وذلك إذا كانت الأظفار قد تطولت بأن زادت على لحمة الأنامل، وقد استدل على هذا بقوله ÷: «من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي»، وعنه ÷: «من أحيا سنتي
(١) في المخطوطات: الوضوء، والمثبت من شرح الأزهار.