تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 555 - الجزء 2

  فَرْعٌ: فلو خرج المكي أو الميقاتي إلى خارج الميقات ثم أراد التمتع صح منه، وكذا لو كان له وطنان أحدهما خارج الميقات وأراد أن يحرم بالعمرة منه صح منه أيضاً ولو لحق بأهله، يعني: وصل مكة التي هي أحد الوطنين.

  (و) الثالث: (أن يحرم له) يعني: لعمل العمرة، والمراد أنه لابد أن يحرم بالعمرة (من الميقات أو قبله) فلا يدخل إلى داخل الميقات إلا وقد أحرم بها؛ لأنه لو دخل قبل الإحرام صار كأهل مكة ونحوهم في عدم صحة تمتعه، فلو جاوز الميقات وأحرم بها كان كما لو أحرم بها المكي ونحوه، فتصح عمرة لا للتمتع، ويصح حجه بعدها إفراداً، ويلزمه دم إن كان الإحرام بها في أيام التشريق أو استمر إلى ذلك، ويلزمه أيضاً دم للمجاوزة مع قصد مجاوزة الميقات لدخول الحرم، فمع قصده تعدياً إذا ترك الإحرام لزمه دم كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  (و) الرابع: أن يحرم بالعمرة (في أشهر الحج) فلو أحرم بها قبلها لم يصح تمتعه، وتكون عمرة مفردة فيلزمه تمامها، وقد مر تعيين أشهر الحج، وهذه من فوائد تعيينها، وقد وردت العمرة للتمتع بهذا الشرط ردّاً على المشركين؛ إذ قالوا: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فنزل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} إلخ، وقد علم الحج أشهر معلومات، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى في أشهر الحج من داخل المياقيت لم يكن متمتعاً بأيهما؛ لأن الأولى قبل أشهر الحج والثانية من داخل الميقات. فإن أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى من داخل الميقات كان متمتعاً بالأولى، ولا يضره ما زاد بعدها، ويلزمه دم حيث أحرم من الحرم.

  (و) الخامس: (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد؛ إذ لا يسمى متمتعاً بها إليه إلا مهما كان في سنته؛ لظاهر قوله تعالى: {إِلَى الْحَجِّ} فيظهر منه الاتصال، والمراد من السفر الواحد أن يفعل الإحرام للحج قبل أن يعود إلى وطنه، ولو اشتغل بسفر بينهما كإلى مدينة الرسول ÷ للزيارة أو نحوه فلا يضر ذلك، فلو أحرم بها