تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 556 - الجزء 2

  ودخل الميقات أو لم يدخل أو فعل أعمالها أو لم يفعلها ثم رجع إلى وطنه - يعني: دخل ميله - فإنه لا يكون متمتعاً وتلحقه أعمال التمتع ولو فعل الحج في ذلك العام؛ لانقطاع حكم السفر بالعود إلى الوطن. والمراد أن يرجع إلى أهله قبل الوقوف، لا بعد أن وقف بعرفات فإنه لا يضر عوده إلى أهله وبقية مناسك الحج باقية عليه. ولو كان له وطن داخل الميقات كالمكي عند [صحة الاعتمار منه بأن يخرج لها إلى الميقات أو من وطنه الخارج عن الميقات لو عاد بعد إحرامه]⁣(⁣١) بالعمرة إلى وطنه الذي هو في مكة أو نحوها فإنه لا يضر. وأما من لا وطن له فالمعتبر في حقه أن يكون جامعاً بينهما في سنة واحدة ولو تخلل معه سفر وإن طال وخرج من الميقات؛ إذ المعتبر في قطع السفر اللحوق بأهله ولم يكن له أهل، ما لم يخرج مضرباً عن الحج بعد فعله العمرة. ومهما بطل التمتع باللحوق بأهله فلا شيء على المتمتع بإحرامه بالعمرة في أشهر الحج إلا إذا كانت في أيام التشريق، ويستقيم لو كان الإحرام بها في العام الماضي فإنه يلزمه لذلك دم⁣(⁣٢).

  (و) السادس: أن يكون جامعاً بين الإحرام بالعمرة والحج في (عام واحد) ولو أحرم بها من العام الماضي في اليوم العاشر من ذي الحجة - وهو يوم النحر - وفعل الحج في العام المستقبل فهو عام واحد؛ إذ يفعل الوقوف قبل مضي الحول؛ إذ هو في اليوم التاسع، وهو معظم أركان الحج. فلو أحرم بها وفعلها أو لم يفعلها في شهر ذي الحجة مثلاً أو قبله في العام الأول ولم يفعل الحج إلا في العام القابل غير هذا الذي أحرم بالعمرة فيه لم يكن متمتعاً، ولا تلحقه أحكامه. والذي يظهر لي هنا أن المراد بالإحرامين مع الوقوف بعرفة مهما جمعهما الحول صح التمتع ولو لم تقع أفعال العمرة وباقي أعمال الحج إلا في حولين، كأن يحرم بالعمرة في اليوم العاشر من ذي الحجة في العام الأول فهو لا يأتي الوقوف إلا بعد مضي الحول⁣(⁣٣) ولو لم يفعل أعمالها إلا في


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ينظر في هذا.

(٣) قد تقدم قبل أسطر أنه يأتي الوقوف قبل مضي الحول، فينظر في هذا.