(فصل): في صفة أعمال التمتع
  اليوم التاسع أو العاشر مثلاً بحيث يجمع أعمال العمرة والحج عام واحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(فصل): في صفة أعمال التمتع(١)
  (و) اعلم أنه (يفعل) المتمتع في صفة إحرامه وعقده (ما مر) فيفعل عند وروده الميقات تلك الأعمال التي مر تفصيلها في الإحرام وقبله وبعده (إلا أنه) يقول عند عقد إحرامه: «اللهم إني محرم لك بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج» ويذكر ذلك في تلبية(٢) و (يقدم) أعمال (العمرة) على أعمال الحج وجوباً لا شرطاً، فلو أخر أعمال العمرة أثم ولا يبطل تمتعه، ومثل ذلك في القران (فيقطع التلبية عند رؤية البيت) الحرام، فإذا رآه تحقيقاً أو تقديراً قطعها ندباً؛ لفعله ÷، وسواء رأى البيت عند سيره لطواف العمرة أم لا فإنها تقطع التلبية عند ذلك.
  (و) إذا فرغ من أعمال العمرة فإنه (يتحلل) من إحرامه (عقيب السعي) للعمرة، فتحل له جميع المحظورات ما عدا الوطء، ثم إذا فرغ من السعي فعل النسك الرابع، وهو الحلق أو التقصير، وبه تحل جميع المحظورات كما مر، ولو ساق الهدي فلا يكون كالقارن بسوقه. فلو أحرم بالحج قبل الحلق أثم ولا دم عليه؛ لأنه لا وقت للحلق (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة فإذا قدم يوم التروية أو قبله فإنه (يحرم للحج) وقد صار حكمه كأهل مكة الحلال فيحرم بالحج (من أي) مواضع (مكة) شرفها الله تعالى؛ ويستحب أن يكون الإحرام عقيب طواف ولو نفلاً أو بعد الزوال؛ لأجل الركعتين، ويستحب أن يكون من تحت الميزاب (و) الإحرام بالحج من مكة (ليس شرطًا) في صحة التمتع ولا في صحة الحج، بل لو(٣) أحرم من غيره أجزأه وصح تمتعه، ولو خرج إلى خارج الميقات لقضاء حاجة أو نحوها وأحرم بالحج من هنالك
(١) في (ج): فصل في أعمال التمتع.
(٢) في (أ، ب): تلبية.
(٣) في (ج): ولو.