(فصل): في صفة أعمال التمتع
  أو خرج قاصداً للإحرام من هنالك أجزأه أيضاً، ولا دم عليه، وحيث يخرج لحاجة أو نحوها لعله يتعين عليه الإحرام بالحج من هنالك كالمكي وإذا أراد(١) الحج وهو خارج الميقات فإنه يحرم له من خارجه، وليتأمل. (ثم) إذا أحرم بالحج كذلك فإنه (يستكمل) بقية (المناسك) العشرة من الوقوف والمبيت بمنى ومزدلفة والمرور بالمشعر إلا أنه يكون (مؤخرًا لطواف القدوم) والسعي على الوقوف، ويفعله متى رجع كالمكي؛ إذ لا يسمى قادماً قبل ذلك، وهذا التأخير للطواف وجوباً، فلو قدمهما أعادهما بعده، وإنما يلزم التأخير حيث أحرم بالحج من مكة أو سائر الحرم المحرم، كمِن منى أو نحوها مما لم يكن بينه وبين مكة بريد، وأما إذا أحرم به من الميقات أو قبله فإنه يخيّر في تقديمه على الوقوف أو تأخيره، وكذا المكي إذا أحرم بحجه من الميقات فإنه يخير في طواف القدوم تقديماً وتأخيراً؛ إذ يسمى قادماً إذا كان إحرامه كذلك، ومثله المتمتع إذا أحرم من هنالك.
  (و) متى صار متمتعاً بكمال شروط التمتع فإنه (يلزمه الهدي) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وأفضل الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة، وتجزئ (بدنة عن عشرة) عن كل واحد عشرها، والشاة أفضل من عشر البدنة أو سبع بقرة. وأصل إجزاء عشر البدنة ما روي أن النبي ÷ خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدي، وكان معه سبعون بدنة، وكان الناس سبعمائة، فكانت كل بدنة عن عشرة. ويعتبر أن يكون الهدي بسن الأضحية، لا سلامتها من العيوب إلا أن تنقص القيمة. ولا يجزئ ما هو دون العشر من البدنة لو كان يملك أحدهم منها دونه فإنه لا يجزئ، وكذا لا يجزئ باقيها الآخرين؛ لبطلان إجزاء من ملكه أقل من العشر، فقد صار كطالب اللحم أو المتنفل، مع أنه لا يعتد بدون العشر نفلاً، وكذا لو ملك عشراً كاملاً من بدنتين فإنه لا يجزئه (و) تجزئ (بقرة) تنحر هدياً (عن سبعة) بسن الأضحية لا بصفتها كالبدنة إلا أن ينقص
(١) لعلها: كالمكي إذا أراد.