(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  وهي ثلاثة أصواع ونصف، وتكون من الثلث إن أوصى إن لم يحصل الإياس في حياته، وإن لم يحضره مرض الموت إلا وقد أيس قبله فقد تعلقت بالمال ابتداء فتكون من رأس المال وإن لم يوص(١). وإذا أوصى بقوله: «صَوِّموا عني» تعين التصويم عنه في السبع كما مر. وأما إذا مات قبل مضي الثلاث وقبل صومها فإنه يتعين الهدي، ويكون من تركته؛ لعدم صحة التصويم عنه عندنا.
  (ويتعين) على المتمتع (الهدي) وذلك (بفوات الثلاث) أو يوم منها، فإذا لم يصم الثلاث منذ أحرم بالعمرة إلى بعد أن خرجت أيام التشريق، أو صام يومين وبقي عليه يوم واحد لم يصمه حتى مضت - تعيَّن عليه إخراج الهدي، ولا تصام الثلاث بعد ذلك الوقت؛ إذ هي بدل عن الهدي في وقتها، فإذا خرج الوقت لم تكن بدلاً عنه ولزمه الرجوع إلى الأصل، وهو نحر الهدي، ويلزمه دم لتأخير الهدي إلى بعد خروج أيام التشريق. (و) يتعين الهدي أيضاً (بإمكانه) يعني: الهدي (فيها) يعني: في صوم الأيام الثلاث، فإذا وجد الهدي حال صومه(٢) بطل الصوم ولو قبل دخول وقت النحر، ولو تلف الهدي بعد وجوده قبل يوم النحر؛ لعدم اشتراط التمكن من نحره، فوجوده حال الصوم كاف في تعيينه، فافهم، وكذا لو كان صائماً في أيام التشريق بعد وجود الهدي بالأولى فيتعين(٣) عليه الهدي، ولو لم يتمكن منه إلا في اليوم الرابع من يوم(٤) النحر وكان صائماً فيه، ويحرم عليه إعادة الصوم؛ إذ قد بطل تسويغ صوم أيام التشريق. ولو كان قد صام يومين إلى اليوم الثالث قبل الغروب قبل وجود الهدي فإنه لا يعتد بها وسواء تمكن من نحره أم لا، كالمتيمم إذا وجد الماء، ويلزمه دم لأجل التأخير. وأما إذا لم يجد الهدي فيها بل قبلها وتلف قبل مجيء يوم النحر ولم يتمكن منه بعد فيها فإنه لا يتعين عليه ولا يبطل صومه الأول،
(١) ينظر في هذا التفصيل، وقد تقدم مثله في الصيام.
(٢) في (ج): «الصوم».
(٣) في (ج): «فيجب».
(٤) في (ج): أيام.