تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 572 - الجزء 2

  و (لا) يتعين عليه الهدي بوجوده (بعدها) يعني: بعد أن صام الثلاث (إلا) أن يجده (في أيام النحر) فإنه يجب عليه العدول إليه ولو قد فرغ من صيام الثلاث. والمراد بأيام النحر: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، لا الثالث عشر - وهو آخر أيام التشريق - إلا أن يكون صائماً كما مر، أو وجده قبل أيام النحر وقد فرغ من الصوم حيث قدم الصوم لخشية عدم التمكن من الهدي فيها فإن وجوده قبل يوم النحر بعد فراغ الصوم كوجوده في أيام النحر، وعلى الجملة أنه إن تمكن منه حال صومها وبعد دخول يوم النحر تعين الهدي، وسواء تمكن من نحره أم لا، كالمتيمم وجد الماء قبل كمال الصلاة، ولو في اليوم الرابع وهو فيه صائم، وبعد الفراغ منها بعد أيام النحر قد أجزأه الصوم كوجود الماء بعد الفراغ والوقت، وبعد الفراغ منها أو في حال صومها قبل دخول يوم النحر يكون كوجوده في أيام النحر، سواء استمر إلى يوم النحر أم لا.

(باب): في شروط القران

  (و) صفة (القارن) أما القارن في الشرع فهو (من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معًا) فيقصد عند عقد إحرامه ذلك، وهو الجمع بين العمرة والحج في الإحرام قراناً، فيقول إن تلفظ بها: «لبيك بحجة وعمرة» وينوي القران، ولا يشترط أن يقول: «معاً»، ولا يشترط أن يذكر القران في نيته، بل يقصد ذلك عند التلبية، فيكفي أن يقول: «لبيك» ناوياً الجمع بينهما من دون لفظ، فلو أحرم بحجة وعمرة ولم يقصد القران لم يصر قارناً؛ لاشتراط نية كونه قارناً، وهذا شرط في القران، أعني: النية للجمع بينهما، وقد أغنى الإمام عن التصريح باشتراط ذلك قوله: «من يجمع بنية»، فيفهم منه كون النية شرطاً، فلو أحرم بحجة وعمرة ولم ينو القران لم ينعقد قراناً. وهو لا يشترط في القران أن يكون الإحرام به في أشهر الحج، ولا أن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد، بل يصح أن يكونا في سفرين وعامين وأن يحرم بهما في غير أشهر الحج.

  (وشرطه) ثلاثة، أمران وافق التمتع فيهما، وهما: النية، و (أن لا يكون ميقاته داره) فلا يصح من المكي ونحوه ممن ميقاته داره القران كما لا يصح منهما التمتع،