تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 573 - الجزء 2

  ووجه الجمع بينهما أن فيهما عمرة، وهو لا يصح الإحرام بها إلا من الحل، فكما أن المكي لا يصح الاعتمار منه كذلك لا يصح منه القران والتمتع. وقد علم أن ميقات الإحرام بهما الميقات، فيقاس على المكي غيره ممن ميقاته داره ولو خارج الحرم فلا يصح منه الإحرام بهما إلا من الحل، فلو أحرم المكي ونحوه من الميقات وأحرم بالقران صح منه كالتمتع، والله أعلم.

  (و) الشرط الثالث: (سوق بدنة) ثنية لها خمس سنين، أو عشر شياه، أو بقرة وثلاث شياه، ولا بدل لها، وهذا في التحقيق شرطان: الأول: أن عليه هدياً، والثاني: سوقه، فيجب أن يسوقه من موضع الإحرام⁣(⁣١)، والمراد ما يسمى سوقاً من قليل أو كثير، والموضع هو الميل، فيحرم من موضع السوق، وسواء ساقه هو أو غيره، ولا يشترط مقارنة الإحرام للسوق، بل لو سيق قبل الإحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر، فلو لم يسق الهدي أو ساقه غيره ومضى من غير موضع السوق أو سيق بعد الإحرام بعد أن خرج من موضعه - لم يصح ذلك ووضع [إحرامه على عمرة أو حجة، ولا تجزئه عن حجة الإسلام، ويتحلل بالطواف والسعي والحلق، ولا شيء عليه]⁣(⁣٢) بعد التحلل بأحدهما⁣(⁣٣). وأما لو أحرم وبقي مدة في موضع الإحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فإنه يصح وينعقد إحرامه. وإذا انعقد قرانه بالسوق حال الإحرام ثم تلف ذلك الهدي وجب عليه تعويضه ولو من منى، فإن لم يجد عوضه بقي في ذمته، ويلزمه دم التأخير. وحكم هذا الهدي في سوقه وفوائده وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في هدي التمتع سواء سواء⁣(⁣٤)، فذلك عام فيهما، فتأمل.


(١) في المخطوطات: من موضع الهدي. والمثبت كما في شرح الأزهار والبيان.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (أ): بأحدها.

(٤) لفظ الحاشية في هامش شرح الأزهار: وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها ... إلخ.