(باب): في شروط القران
  مَسْألَة: (وندب فيها) يعني: في بدنة القران (و) كذا (في كل هدي) من غير هدي القران والتمتع ولو جزاء أو فدية أمور أربعة:
  الأول: (التقليد) عند ابتداء السوق، وهو أن يربط في عنق البقرة أو البدنة نعلين أو خفين ينتفع بهما الفقراء، أو فردة، وإذا كان الهدي شاة فيقلدها بالخرز والودع والخيوط ونحوها؛ لئلا يثقلها، عنه ÷: «لا هدي إلا ما أشعر وجُلِّل وأوقف»، يحمل ذلك على الندب وليس بواجب.
  (و) الثاني: (الإيقاف) وهو أن يقف به عرفة ومنى والمشعر وسائر المواقف.
  (و) الثالث: (التجليل) للبدنة أو البقرة أو الشاة أيضاً، وهو أن يضع على ظهرها جُلال - بالضم - من ثوب أو شملة أو غيرهما، ويكون مما له قيمة، (و) الجلال والقلادة (يتبعها) يعني: يتبع البدنة [أو البقرة](١) أو الشاة في وجوب التصدق به على الفقراء، و(٢) يكون معه أمانة.
  (و) الرابع: (إشعار البدنة فقط) لا الشاة أو البقرة، ولو كانت البدنة جزاء أو فدية، ويكون عند ابتداء السوق، وكذا التجليل والتقليد. وسميت بدنة لعظم بدنها، وهو يعم الذكر والأنثى. والإشعار: هو الشق في شق سنامها الأيمن حتى يدميه بسكين أو نحوها، وهي مستقبلة القبلة، ويسلت دم الإشعار بيده اليسرى(٣) ويلطخها بالدم؛ ليعلم كونها هدياً كما فعل الرسول ÷، وجاز الترطب هنا بالنجاسة كما في إزالة النجاسة من الفرجين وافتضاض البكر وما دعت الحاجة إليه كغسل الثوب وسقي الأرض المتنجسة بالماء عند الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا خشي القارن أو المتمتع فوت وقت الحج رفض العمرة وقدّم الحج، وعليه دم لرفضها وقضاؤها بعد أيام التشريق، وفائدة الرفض في حق القارن - وإلا فهو يؤخرها - أن لا تتثنى عليه الدماء لو لم يرفضها، والرفض هذا مشروط بأن لا
(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.
(٢) في (ج): «أو».
(٣) أي: بأصبعه اليسرى المسبحة. (é).