(فصل): في صفة القران
  يبان سعة الوقت، فإن بان سعته لم يصح الرفض وقدَّمها، وجواز رفض العمرة دليل على جواز رفض العبادة لأداء أكمل منها.
  ويستحب للمهدي أن يذبح هديه بيده، فإن شق عليه وَضَعَ يده على يد الذابح كما في الأضحية، والله أعلم.
(فصل): في صفة القران
  (و) اعلم أن القارن (يفعل) في عقد إحرامه وما بعده (ما مر) في صفة الحاج المفرد والمتمتع، فإذا وصل الميقات اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وعَقَدَ الإحرام بقوله: «اللهم إني محرم لك بعمرة وحجة - ناوياً بذلك القران - فيسرهما لي وتقبل مني». ويستحب أن ينطق بذلك ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل ما مر إذا انتهى إلى الحرم، فيندب له الغسل، وكذا عند دخول مكة، وغير ذلك مما مر في صفة الحاج المفرد، (إلا) أن القارن عليه عمرة كالمتمتع و (أنه يقدِّم العمرة) مثله أيضاً، فيفعل مناسكها أولاً، وتقديم العمرة واجب لا شرط، فلا يلزم لتأخيرها شيء كالمتمتع، فإذا تم أعمالها فهو مخير بين تقديم طواف القدوم على الوقوف أو يؤخره حتى يعود. وإنما وجب تقديم الطواف والسعي عن العمرة لئلا يفعل الوقوف وهو من أعمال الحج فيتقدم على أعمال العمرة، فلو لم يقدم طواف العمرة وسعيها على الوقوف فهو تارك لواجب يأثم مع العمد والتمكن وصح قرانه. ولو طاف عن طواف القدوم وسعيه انصرف إلى طواف العمرة وسعيها وصار قارناً ولا دم عليه. وإذا أخر طواف العمرة إلى بعد عوده من الجبل قدّمه على طواف القدوم [وجوباً، وكذا السعي، فلو قدّمه عن طواف القدوم وسعيه انصرف كذلك إلى طواف العمرة وسعيها؛ لوجوب تقديمه وإن قد صار مؤخراً إلى بعد الوقوف. ولو أخر أعمال العمرة ثم لم يطف بعد عوده من الجبل إلا طواف القدوم](١) ولحق بأهله فإنه يقع أيضاً عن طواف العمرة، [وإذا(٢)
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) في (ج): «وإن».