تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة القران

صفحة 576 - الجزء 2

  كان مع الطواف سعي كان عن سعيها أيضاً، وإلا لزمه العود له ولطواف الزيارة؛ إذ هما نسكان]⁣(⁣١) لا يجبران بالدم، ويلزمه دم لبقية المناسك، والله أعلم.

  وعلى الجملة فالقارن كالمتمتع سواء (إلا) في أمور خمسة:

  منها: (الحل) فإنه لا يتحلل عقيب سعي العمرة بحلق ولا تقصير، وقد سقط عنه فلا يفعله، ولا يجبره لفواته بدم، وهو محظور هنا، فلو فعله لزمه الفدية فدية الحلق؛ لأنه محرم بالحج.

  ومنها: وجوب الهدي هنالك بدنة أو شاة مع وجوب السوق.

  ومنها: أنه يصح أن يحرم بالعمرة والحج في غير أشهر الحج، وفي سفرين وعامين.

  (و) الأمر السادس: أنه (يتثنى) على المحرم بالقران (ما لزمه من الدماء ونحوها) وهي الصدقات والصيام إذا فعل ما يوجب شيئاً منها (قبل سعيها) يعني: قبل سعي العمرة، فإذا أرتكب شيئاً من محظورات الإحرام قبل أن يسعى سعي العمرة وهو يوجب ذلك المحظور دماً - لزمه لأجله دمان، وما يوجب صيام يوم وجب عليه به صيام يومين، وما يوجب صدقة يلزم فيه صدقتان «غالباً» احترازاً من دم الإحصار ومِن قيمة صيد الحرمين وشجرهما وممن طاف على غير طهارة فما لزم لأجل واحد من هذه فإنه لا يتثنى، وكذا لأجل التأخير، [وتفريق الطواف]⁣(⁣٢)؛ وذلك لأن سبب هذه الأمور عائد إلى الحرم أو إلى اختلال الطهارة أو إلى التأخير ولا تعلق لها بالإحرام حتى يتثنى لكونه محرماً بإحرامين، وإنما لزم أن يتثنى ما كان إيجابه عائداً إلى نفس الإحرام بمحظوراته فإنه محرم بإحرامين لزم للمحظور الواحد دمان لأجلهما. وأما ما فعله من المحظورات بعد سعي العمرة فقد خرج بالسعي عن أحد الإحرامين ولم يبق إلا أحدهما، فلزم دم واحد للإحرام الواحد، لا يقال: هو لا يتحلل من إحرام العمرة إلا بعد الحلق أو التقصير، ولم يفعل أحدهما هنا، فإحرام


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.