(فصل): في بيان حكم مجاوزة الميقات وما يلزم من جاوزه من دون إحرام
  داخل الميقات خارج الحرم أن يقف فيه سنة فما فوقها ثم يدخل الحرم أنه يلزمه الإحرام فاللازم على أصلنا ملتزم؛ إذ العبرة بمجاوزة الميقات مع قصد الحرم، فمهما حصلا وجب الإحرام وإن كان إرادته أن يقف بين الميقات والحرم مدة، والله أعلم.
  وقيد «الحرية» مخرج للعبد فله المجاوزة من دون إحرام، وسواء منعه سيده أم لا، بل ولو أذن له كالجمعة، وكذا المكاتب؛ إذ هو باق في حكم الرق فلا يلزمه الإحرام ولو جاوز الميقات مريداً لدخول الحرم، وكذا الموقوف على مسجد أو غيره. واحترز بـ «المسلم» عن الكافر فإنه لا يُحرم لدخول الحرم، ولا يلزمه دم، ولا يؤخذ من تركته لو مات؛ لعدم صحة القربة منه وإن كان مخاطباً به فهو لا يصح؛ لعدم الإسلام، وإذا أسلم سقط عنه.
  وبقوله: «إلى الحرم» يفهم أن من لم يقصد بمجاوزة الميقات دخول الحرم أنه لا يلزمه الإحرام وإن جاوز الميقات، لو كان قصده إلى خلف المواقيت من دون دخول الحرم [ويرجع أو لا فإنه لا يلزمه؛ لعدم قصد دخول الحرم، [ولو بعد أن جاوز الميقات غير قاصد للحرم أراد دخول الحرم(١) لم يلزمه الإحرام لدخول الحرم(٢)؛ لعدم قصد الحرم](٣) عند المجاوزة للميقات، وهو يخالف من قصد المجاوزة والوقوف خارج الحرم مدة ثم يدخل فقد قصد عند المجاوزة الحرم فيلزمه الإحرام لذلك ولو نوى الإقامة خارجه وخلف الميقات عشراً فما فوق، والله أعلم.
  وقولنا(٤) في الشرح: «المكلف» مخرج للصبي فإنه لا يلزمه الإحرام لمجاوزة الميقات قاصداً للحرم؛ لعدم التكليف، وإن أمره وليه بذلك من باب التأديب فأحسن.
  وبـ «المختار» مخرج للمكره، ولعل المعتبر في الإكراه هنا ما يخشى معه الضرر؛ إذ هو لترك واجب هو الإحرام، فإذا أكره على المجاوزة من دون إحرام لم يلزمه لذلك
(١) من المعقوف إلى هنا ساقط من (أ).
(٢) إلا أن يريد أن يدخل لنسك أحرم من موضعه. (é) (من هامش شرح الأزهار).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في المخطوطات: وبقولنا.