تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 127 - الجزء 1

  (و) الثالث: (تقديمهما) يعني: المضمضة والاستنشاق (على) غسل (الوجه) وذلك لما روي في صفة وضوئه ÷، وقد علل لشرعية تقديمهما على الوجه بأن ذلك أقرب إلى دلك الأنف في حال جري الماء فيها، قال: إذ لو أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخْلُ: إما أن يدلك الأنف أوَّلاً أو الوجه، فأيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه إلا القليل، والترتيبُ أقرب إلى حسن الاستعمال. وهذا [التعليل]⁣(⁣١) للإمام ¦، وهو [يلزمه أنه]⁣(⁣٢) يمكن دفع هذا الذي فرضه⁣(⁣٣) بتقديم الوجه عليهما. [ثم]⁣(⁣٤) قال: لأنه لو قدمه - يعني: الوجه - لم يأمن خروج دم من الفم أو الأنف؛ لأن ذلك كثيرًا ما يعرض؛ لرقة ما فيهما من اللحم، فيحتاج إلى إعادة الوضوء من أوله، وبهذا⁣(⁣٥) يلزم أن يقدما على الفرجين، ولا قائل به ممن يجعل الفرجين من أعضاء الوضوء كما هو المقرر، فالأولى التعليل بما ذكر أولاً من صفة وضوئه ÷.

  وعلى ذكر الدلك مع الجري من تعليل الإمام ¦ فائدة: وهو أن المراد بالجري هنا وفي الغسل: مزاولةُ الماء من موضعٍ إلى موضع، لا أنه يشترط أن يدلك حال جريه، بل يكفي ما دام [الجسم]⁣(⁣٦) رطباً، والله أعلم، وهذا هو المقرر عليه، فتأمل.

  وعلى قوله في ذلك «فيحتاج إلى إعادة غسل الوجه⁣(⁣٧)» فائدة: وهي أن من انتقض وضوؤه قبل كماله فإنه كانتقاضه بعد كماله، يلزمه إعادته من أوله، وهو المقرر، وإنما نبهت على المقرر في هاتين المسألتين - وذلك خلاف مبنى الكتاب من حيث عدم ذكر الخلاف فيه - لرفع ما يتوهم أن هاتين الفائدتين لما نشأتا من تعليل


(١) من (ب).

(٢) مشطوب في (ب).

(٣) في (ب): «علله».

(٤) من (ب).

(٥) في (ج): «وهذا».

(٦) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٧) هذه عبارة الشرح، ولكنه هنا غير إلى قوله: «فيحتاج إلى إعادة الوضوء من أوله». محقق.