تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 585 - الجزء 2

  لزمه ما أحرم به رفيقه، ولا يحرم مرة أخرى، فإن أحرم فلعله يكون كمن أدخل نسكاً على نسك. فيتم بنفسه بقية المناسك ولا يستنيب غيره ولا رفيقه ولو كان باقياً إلا للعذر فيما تصح النيابة فيه، وظاهر هذا وما مر في قوله: «جميع ما مر» يدخل في ذلك الطوافات كلها ولو لم يكن قد لحق بأهله، ولو كان وقت طواف الزيارة باقياً فإنه لا يلزمه ولو طواف الزيارة فلا يعيده ولو لم يلحق بأهله، ولا يتوهم أنه طاف على غير طهارة فيعيد ما لم يلحق بأهله، بل الفرض أن قد وضَّأه رفيقه، ولا ينتقض الوضوء بالمستمر من زوال العقل كسلس البول ونحوه. وتجزئ النية للوضوء من الرفيق كنية الحج، وكذا في الغسل لو كان محدثاً، فافهم، فإن لم يكن قد طهره رفيقه فيعيد ما لم يلحق بأهله، وإن لحق فشاة عن الصغرى وبدنة عن الكبرى كما مر، فتأمل.

  فَرْعٌ: (وإن مات) هذا المريض (محرمًا بقي حكمه) يعني: بقي عليه حكم الإحرام؛ فلا يحنط ولا يمس بطيب ولا يجعل في أكفانه مخيط ولا يغطى رأسه إن كان رجلاً، ولا وجهها إن كانت امرأة أو خنثى⁣(⁣١)، فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام به لزمت الفدية الفاعل. وبعد موته لا يتمم عنه رفيقه بقية المناسك إلا بوصية⁣(⁣٢) ولا يتحلل عنه لو لم يبق عليه إلا ما به التحلل كرمي الجمرة أو طواف العمرة أو نحوها، بل قد بطلت صحة النيابة بالموت⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: (فإن كان) هذا المريض لم يزل عقله إلا و (قد أحرم) بالحج فإن عرف رفيقه ما أحرم به فظاهر أنه يتمم ذلك النسك من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع، (و) إن (جهل نيته) فلم يدر هل أهلَّ بعمرة أو حج، أو هل الحج بإفراد أو قران أو تمتع (فكناسي ما أحرم له) يعني: فيفعل به ما يفعل من نسي ما أحرم له من أنه يطوف ويسعى مثنيّاً ندباً، ناوياً ما أحرم له إلى آخر ذلك التفصيل كله، إلا أنه لا تتثنى


(١) في هامش شرح الأزهار: ولا هما معاً± إن كانت خنثى.

(٢) «إلا بوصية» ساقط من (ب) وهو حاشية في (ج).

(٣) إلا بوصية.