تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 586 - الجزء 2

  عليه الدماء ونحوها لجواز أنه قارن؛ إذ الأصل براءة الذمة وأنه قد يكون مفرداً، فإن انكشف بعد إفاقته أو بشهادة عدلين أنه قارن أو متمتع لزمه ما يلزم القارن أو المتمتع، وإذا قد فعل محظوراً لمصلحته قبل طواف العمرة فإنه يتثنى عليه الدم. وأما إذا جهل ما خرج له وكان قبل الإحرام فإنه لا يستنيب عنه، وإنما استناب عنه مع الجهل بعد الإحرام للضرورة؛ لتلبس هذا زائل العقل بالإحرام، لا قبل الإحرام فلا ضرورة، بل يتركه إن كان في محل آمن، وإلا حمله إلى محل الأمن، فإن لم يجد مأمناً حتى أدخله إلى الحرم صار⁣(⁣١) محصراً، ويفعل ما يأتي في فصل الإحصار، وذلك كمرض من يتعين عليه أمره، فمع معرفة ما خرج له قبل الإحرام وبعده سواء في أنه يستنيب عنه في ذلك الذي قد عرف، ومع الجهل فبعد الإحرام يفعل به كالناسي ما أحرم له، وقبل الإحرام لا نيابة في ذلك، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ومن حاضت) وقد قصدت الحج أو العمرة فبعد الإحرام وقبله سواء، فتغتسل ندباً ثم تحرم بالحج وفعلت مناسك الحج كلها؛ إذ لا يمنعها الحيض من الأعمال، و (أخرت كل طواف) بقي عليها من زيارة وقدوم، وكذا السعي؛ لأنه مترتب على طواف القدوم، فإن كانت قد طافت للقدوم سعت؛ إذ هي من خارج المسجد، بخلاف الطواف فهو من داخله كما مر، وكذا لو قد فعلت أربعة أشواط منه، وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها إعادة السعي ولا دم عليها؛ لأنه من الأعذار. والمراد أنها تؤخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف، وطواف الزيارة تنتظر الطهر، فلو خشيت إن انتظرت الطهر على فرجها أو مالها استنابت⁣(⁣٢) للعذر المأيوس، وإلا بقي عليها حتى يمكنها أو توصي به إن حضرتها الوفاة، وتبقى محصرة عن ما يمنع منه من لم يطف للزيارة. فإن خرجت أيام التشريق ولم تكن قد طافت


(١) في المخطوطات: مثلاً محصراً. ولعل ما أثبتناه الصواب. وفي هامش شرح الأزهار وهامش البيان: فإن لم يجد مأمناً حتى أدخله الحرم كان كمن دخل لغير نسك على ما تقدم من الخلاف، وسيأتي في شرح قوله: «أو مرض من يتعين أمره» أنه لا يصير محصراً إذا وصل المأمن.

(٢) في (ب): أو مالها فهل تطوف استنابت.