(باب): في شروط القران
  للزيارة لزمها دم التأخير(١)، ولعله حيث لم تكن قد طافت للقدوم، وإلا انقلب عنه ويبقى عليها طواف القدوم؛ لتستفيد سقوط الدم؛ إذ لا توقيت لطواف القدوم. (ولا يسقط عنها) وجوب شيء من مناسك الحج لأجل الحيض (إلا) طواف (الوداع) فإذا بدرها الدم وقد طافت للزيارة والقدوم فإنه يسقط عنها طواف الوداع ولا دم عليها جبراً له، ولا يلزمها الانتظار للطهر بمكة لتطوف للوداع، فإذا طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها أن تطوفه، لا بعد الخروج فلا يلزم العود ولو لم تكن قد لحقت بأهلها. وإذا كانت هذه الحائض مستأجَرة للحج فإنها تؤجر من يستنيب عنها في طواف الوداع ولا يسقط عنها، وصحت الاستنابة فيه ولو لم تكن قد لحقت بأهلها لأن للأجير الاستنابة عند حصول العذر من غير فرق بين ما له وقت وغيره، وإنما يفرق الحكم فيمن حج عن نفسه، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا حاضت المرأة بعد أربعة أشواط - ولعله أو أقل - فإنها تؤخر حتى تطهر، ثم تتم ولا يلزمها الاستئناف ولادم للتفريق؛ للعذر المانع عن التمام والموالاة، فتأمل.
  مَسْألَة: (وتنوي المتمتعة و) كذا (القارنة) أيضاً إذا بدرهما الدم قبل فعل العمرة وخشيتا استمراره إلى وقت يفوت الحج بالانتظار إليه فينويا ومثلها النفساء (رفض العمرة) وذلك (إلى بعد) خروج أيام (التشريق) فتفعل مناسك الحج، والمتمتعة تغتسل ندباً وتحرم بالحج وتفعل جميع مناسكه، والقارنة إحرامها باق حتى إذا فرغت من أعمال الحج حلت بطواف الزيارة، ثم إذا خرجت أيام التشريق خرجت إلى الحل للإحرام بالعمرة فتفعلها، فإن فعلت العمرة قبل خروج أيام التشريق فلا دم عليها (وعليهما) يعني: القارنة والمتمتعة (دم الرفض) للعمرة؛ لأنهما أحصرتا عنها، فتلزم شاة. وهذا في المتمتعة؛ إذ العمرة في حقها متقدمة، فإذا رفضتها فهو تأخير حقيقة، وأما القارنة فهو يجوز لها تأخير العمرة إلى بعد الوقوف، فإن أخرت من دون رفض
(١) في (ج): «للتأخير».