(فصل): في بيان ما يفسد الإحرام، وما يلزم من فسد إحرامه
  والثاني: (الوطء) على حده، وهو الإيلاج للفرج في الفرج ولو مجبوباً غير مستأصل، لا الاستمتاع ولو بظاهر الفرج وإن أنزل معه فلا يفسد الإحرام، وفيه ما مر، وكذا الإيلاج في فرج الخنثى لا يوجب الفساد، ومع الإمناء فيه ما مر، وذلك بقرة، عنه ÷ أنه قال لمن جامع أهله قبل الوقوف: «عليكما الهدي واذهبا واقضيا ما عليكما». والمراد إذا وقع الوطء بعد الإحرام، لا لو أحرم مخالطاً لأهله فإنه لا ينعقد الإحرام بالكلية، ولا يلزم فيه ما يلزم بالإفساد. فمهما كان الوطء على حده ووقع بعد الإحرام أفسد (في أي فرج) كان آدمي أم بهيمة، حلال أم حرام، ذكر أم أنثى، في قبلها أو دبرها، حيا أم ميتا، كبيراً أم صغيراً يصلح للجماع أم لا، ولو لف على ذكره بخرقة [وسواء كانت الخرقة رقيقة يدرك معها اللذة أم لا]، فالوطء في أي فرج مفسد لإحرام الفاعل والمفعول به إذا كان محرماً (على أي صفة) وقع الوطء، عالِماً بتحريمه أو جاهلاً، عمداً أم سهواً، مختاراً أم مكرهاً له فعل، لا لو لم يبق له فعل فكلا فعل، فلا يبطل إحرامه بذلك، وسواء أنزل أم لا، مجبوباً غير مستأصل أو مجنوناً عارضاً، وسواء وقع قبل الوقوف أم بعده، مهما (وقع قبل التحلل) بأحد عشر أمراً:
  إما (برمي جمرة العقبة) وتنكير «رمي(١)» يفيد أنه يتحلل بما يسمى رمياً ولو حصاة واحدة، فلا يحتاج إلى زيادة اللام في «رمي» ليفيد ذلك، بل قد أفاده التنكير في «الرمي»، فمتى رمى الجمرة بأول حصاة حل من إحرامه ما عدا الوطء.
  (أو بمضي وقته) يعني: وقت الرمي (أداء) وهو يوم النحر (وقضاء) وهي أيام التشريق، فمتى خرجت أيام التشريق حل من إحرامه ولو لم يكن قد رمى.
  (أو نحوهما) يعني: نحو الرمي ومضي وقته، ونحوهما أمور تسعة:
  الأول: طواف الزيارة جميعه، لا بعضه فلا يتحلل به، فمتى طاف للزيارة حل به كل محظور.
  والثاني: السعي في العمرة فهو كالرمي في الحج يحل به إلا الوطء، والمراد جميع
(١) «رمي» معرفة لا نكرة.