(باب): في شروط القران
  السعي، لا بعضه ولو أكثره فلا يحل بعده كطواف الزيارة.
  الثالث: الحلق أو التقصير في العمرة فهو كطواف الزيارة يحل بعده كل محظور، إلا أنه مترتب على السعي فلا يصح تقديمه عليه كما يصح تقديم طواف الزيارة على الرمي.
  الرابع: العمرة فيمن فات حجه فإنه يتحلل من الإحرام بطوافها وسعيها والحلق أو التقصير كالعمرة في غير ذلك.
  الخامس: ذبح الهدي في حق المحصر [أو الصوم](١) إذا لم يجد الهدي، وهذا السادس.
  السابع: نية الرفض حيث تشرع، وذلك في حق من أحرم بنسكين أو أدخل نسكاً على نسك فيحل من أحدهما بنية الرفض، فإذا وطئ بعد الرفض لم يبطل المرفوض، وإن وطئ قبلها فإنهما يبطلان جميعاً.
  الثامن: نقض السيد أو الزوج إحرام عبده أو زوجته، وهذا الثامن والتاسع.
  فهذه المحللات من الإحرام لا غيرها، فلا يتحلل بمضي وقت يمكن فيه الرمي من يوم النحر، ولا بالحلق أو التقصير في الحج؛ إذ هو فيه محظور يحل بالرمي لا نسك كما هو في العمرة.
  فلو وطئ قبل الرمي فسد إحرامه، أو بعد الرمي فيلزم بدنة. ولا برمي جمرة أخرى غير جمرة العقبة، وسواء رماها في يوم النحر أو بعده ولو كان [في] وقتها مهما لم يكن قد رمى جمرة العقبة ولا مضى وقت الرمي أداء وقضاء.
  نعم، ومعنى فساد الإحرام بالوطء هو أنه لا يجزئه لما كان قد أحرم به أولاً سواء كان عن نفسه أو أجيراً (فيلزم) من فسد إحرامه أحكام ستة:
  الأول: (الإتمام) لما أحرم به ولو قد فسد إحرامه عليه ولو نفلاً، إلا المرتد فلا يلزمه بعد الإسلام ولا يصح منه فعله، فلو لم يتم حجه الفاسد [بل] تحلل وخرج من إحرامه فإن ذلك لا يصح، بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى
(١) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.