تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 591 - الجزء 2

  محرماً كالصحيح، وهو بعد الإفساد في وجوب الإتمام (كـ) الإحرام (الصحيح) سواء في جميع ما يجب عليه من المناسك إلا طواف الوداع وما يحرم عليه، فإذا أخل بواجب لزم ما يلزم في الإحرام الصحيح، وكذا لو فعل محظوراً لزمته الكفارة عنه، حتى لو وطئ لزمه ما يلزم من وطئ في إحرام صحيح؛ فيلزمه بدنة ثانية، وكذا ثالثة ورابعة مهما كرر الوطء كنزع اللباس، [وسواء وطئ في مجلس واحد أو مجالس؛ لأن النزع والعود بعده في الوطء مرة ثانية كنزع اللباس]⁣(⁣١)، وكذا في سائر المحظورات من الطيب واللباس والحلق وغيرها، وكذا لو كان أجيراً فإنه يلزمه أن يتم الحج عن نفسه ولا يجزئ عمن أستؤجر يحج عنه بعد الفساد، ولا أجرة له على ما قد فعل في الإجارة الصحيحة، إلا أن يذكر المقدمات أو تكون الإجارة فاسدة استحق بقدر ما قد عمل إلى وقت الإفساد، وإذا فسد الإحرام على الأجير كان للمستأجر أو الوصي أو الورثة أن يستأجروا من يحج عن الميت في هذا العام أو فيما بعده هذا الأجير الأول أو غيره، وإنما يستأجرونه بعد التوبة لا قبلها. وهذا حيث تكون السنة معينة لأن يحج فيها، لا إن لم تكن معينة فالحق للأجير وقد صارت في ذمته، وليس لهم الفسخ إلا إذا لم يتب وهو عاص بالوطء، لا حيث⁣(⁣٢) لم يعص بأن كان⁣(⁣٣) ناسياً أو نائماً أو نحو ذلك.

  (و) الثاني مما يلزم من فسد إحرامه: أن ينحر (بدنة) إن كان مفرداً أو معتمراً أو متمتعاً سوى هدي التمتع، وإن كان قارناً لزمته بدنتان سوى بدنة القران، فتكون ثلاثاً، ولو وطئ مرة ثانية لزمه بدنتان، فتكون خمساً، وعلى هذا يقاس ما كرر الوطء، ولو كان الوطء منه بعد سعي العمرة؛ لأنه ينعطف الفساد على إحرام الحج والعمرة معاً.

  فَرْعٌ: فلو وطئ القارن قارنة لزمه سبع بدنات وعليها ثامنة، أما التي تلزمها فهي بدنة القران التي لزمتها بالإحرام في هذا الذي فسد، والتي تلزمه بدنة الهدي في


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «لو».

(٣) في المخطوطات: أو كان.