(باب): في شروط القران
  القران، وبدنتان لإفساده، وبدنتان لإفسادها، وبدنتان عنه وعنها في القضاء (ثم) إذا لم يجد البدنة في الميل - إذ هو حق لله تعالى - وجب عليه (عدلها) وهو الصوم أو الإطعام، ويجب أن يكون التكفير بأحد الثلاثة الأمور (مرتبًا) فيقدم التكفير بالبدنة، فإن لم يجدها في الميل كفّر بالصوم، وهو صيام مائة يوم، فإن لم يستطع أطعم مائة مسكين تمليكاً كل واحد نصف صاع. والإطعام أينما ورد في الحج فالمراد به التمليك، فلا يجزئ أن يصنع لهم طعاماً ويطعمهم إياه عن الكفارة، فاحفظ هذه القاعدة فهي مفيدة جدا. والصوم هذا كصوم النذر المنوي فيه التتابع فيجب أن يكون هذا متتابعاً، فإن فرق لا لعذر وجب الاستئناف، والأعذار هنا كالأعذار هنالك، وليس منه توسط رمضان ولا السفر، وإنما المراد به الذي يتعذر معه الوصال، فافهم، ويؤيد وجوب التتابع قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} فيفهم منه أن التغليظ مقصود هنا، ومنه التتابع فيجب، والله أعلم.
  (و) الثالث: أنه يلزمه بعد فساد الإحرام وإتمامه لما أحرم به (قضاء ما أفسد) إلا الأجير فلا يلزمه؛ إذ القضاء لما في الذمة، ولم يكن في ذمته شيء. وهذا في السنة المعينة، لا إن لم تكن معينة فقد صارت في ذمته كمن حج عن نفسه فيلزمه القضاء لو فسد إحرامه. فيلزم من لم يكن أجيرا قضاء ذلك الذي أفسده (ولو) كان (نفلًا) لأنه قد لزمه بالتلبس به، وهو هنا بدليل خاص؛ إذ لا يجب قضاء النوافل لو فسدت في غير الحج. وهو يجب أن يكون القضاء بصفة الذي فات، وهو قضاء حقيقي حيث يكون عن نفل أو نذر، وإلا فتسميته قضاء مجازٌ، والمراد أنه يفعل الحج المرة الثانية بصفة الأولى في الواجب، فيكون قراناً حيث يكون الذي فسد - نفلاً أو فرضاً - قراناً، والتمتع تمتع، والعمرة كذلك، والمراد في التمتع إن كان بعد الإحرام بالحج، لا قبله فهي عمرة تقضى كذلك، والمراد في التمتع حيث يكون ناذراً بالتمتع في سنة معينة أو أجيراً ولم يعين عليه عام الحج، وإن لم يكن كذلك لم يلزمه إلا قضاء الحجة فقط؛ لأنه قد خرج من أعمال العمرة. ولا تشترط الاستطاعة لقضاء الفاسد، بل يتوصل إليه بغير مجحف إن كان نفلاً، وإن كان واجباً فكذلك؛ إذ قد وجب