تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 129 - الجزء 1

  (و) اعلم أنه (ندب) في الوضوء أمور ستة سيأتي ذكرها، ويسن⁣(⁣١) (السواك) للصلاة، وندبت آدابه، عن النبي ÷: «صلاة بسواك خير من أربعين⁣(⁣٢) صلاة بغير سواك». وكان ÷ يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره.

  وقوله ÷: «استاكوا» محمول على السنة؛ لحديث: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك» فصرف ظاهر الأمر إلى السنة.

  ويستحب السواك للمرأة كالرجل؛ وهو من العشر التي من سنن المرسلين، وقد قيل⁣(⁣٣): إنها مما ابتلى الله بها إبراهيم # المذكور في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}⁣[البقرة: ١٢٤] وهُنَّ: خمس في الرأس، وخمس في البدن - فالتي في الرأس: السواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وفرق الشعر. والتي في البدن: الحناء حيث لا يقصد به الزينة⁣(⁣٤)، وحلق العانة، والاستنجاء، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. وفي الحديث: «استاكوا عرضاً، وادهنوا غِباً» والغب: يوماً فيوم. والكحل: في كل عين ثلاثة أطراف⁣(⁣٥)؛ للخبر، وهو: «واكتحلوا وتراً».

  ويجزئ السواك بالخرقةِ الخشنة، وبالإصبع اليمنى أيضاً، عنه ÷: «يجزئ الرجل أن يستاك بأصبعه».

  ويكره السواك بالخشن الذي يغير اللثة، وبالعيدان المشمومة، كالحناء، والرمان، والريحان، والقصب الفارسي، وقصب الزرع كله، وكذا التخلل بذلك. قيل: إن ذلك يحرك عرق الجذام. والمستحب أن يكون عود الخلال مما يكون منه السواك. والخلال مندوب، عنه ÷: «تخللوا على إثر الطعام؛ فإنه صحة للأسنان والنواجذ، ويجلب على العبد الرزق، وليس أشد على مَلَكي المؤمن من أن يَرَيَا شيئاً من الطعام في فِيْهِ وهو يصلي».


(١) ساقط في (ج).

(٢) في إرشاد العنسي: سبعين.

(٣) في (ب): «يقال».

(٤) هكذا في المخطوطات: الحناء إلخ، والذي في هامش شرح الأزهار والكشاف وغيرهما: الختان.

(٥) أي: بميل المكحلة ثلاثاً.