تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 607 - الجزء 2

  (و) يجب (على المحصر القضاء) لما فاته بالإحصار، وهو قضاء حقيقي إذا كان نفلاً أو نذراً معيناً، وإلا فهو أداء إذا كان عن حجة الإسلام أو نذر [غير]⁣(⁣١) معين. ويكون القضاء بصفة الفائت، فإذا كانت عمرة قضاها عمرة، وإن كان حجّاً فكذلك يقضيه حجا بصفته من قران أو تمتع. إلا الأجير فلا يلزمه القضاء لما أحصر عنه ولو كان إحصاره بعد أن فسد عليه، بل يتحلل بما مر ولا قضاء عليه بعد كمن حج عن نفسه كما لا يلزم الأجير قضاء ما أفسد. ولو أحصر عن إحرام قد فسد أو فسد الإحرام بعد الإحصار وأمكن التحلل بعد فعل يوجب الفساد بالعمرة فإنه يلزمه قضاؤهما: ما أفسد، وما فات. والمراد بالقضاء في العام القابل أنه يؤدي النفل والفرض كما يجب سالِماً عن الفساد والإحصار ولا يعتد بالأول ولو نفلاً؛ لوجوب التخلص عنه بعد الإحرام بصفة الفرض، وإذا كان هذا هو المراد فهو يحصل بحجة واحدة سالمة عنهما، ويكون بها قاضياً لهما، والله أعلم، فليتأمل، فلم أجزم بهذا، وأما دم الفوات والإفساد فلا إشكال في تعدده، وكذا العمرة لو أحصر عنها بعد أن وجب التحلل بها عن إحرام الحج يلزم لفواتها دم آخر كما مر في الفرع، لا لو فسدت بدم إفساد إحرام الحج فإنه كاف، وقد مر.

  (ولا) يلزم القاضي لما فات (عمرة معه) يعني: مع قضاء الفائت ولو لم يتحلل بها؛ إذ التحلل بالصوم أو الهدي عوض عنها. وكذا لو أحصر عنها بعد وجوب التحلل بها عن إحرام الحج فلا تقضى معه كما يقضى ما أحصر عنه من إحرام الحج؛ لأن الإحصار في الأصل عنه لا عنها، والله أعلم. وكذا لو كانت الفائت عمرة قضاها كذلك ولا عمرة معها أيضاً، وكذا من فات حجه أو فسد فإنه يقضي ولا عمرة معه، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).