(فصل): يتضمن ذكر النيابة في الحج عمن لزمه ولم يحج حتى حضره الموت وما يتعلق به
  من الميقات، والله أعلم. (إلا أن) يعين الموصي شيئاً من ماله و (يجهل الوصي زيادة) ذلك (المعين) على ثلث تركة الموصي فحجج به بعد البحث هل هو الثلث أو فوق أو كان جاهلاً لوجوب البحث؛ إذ هو عذر (فكله) يستحقه الأجير ولو كان زائداً على الثلث؛ لجهل الوصي وبحثه أو عدم علمه بوجوب البحث (وإن علم الأجير) أن ذلك المعين زائد على الثلث فلا تأثير لعلمه؛ إذ يرجع مع علمه بالزائد على الوصي الجاهل له، والوصي مغرور من جهة الميت فيرجع على التركة، وإليه التعيين، وقد عين هذا الذي عينه الميت(١) فيستحقه الأجير جميعه، لا مع علم الوصي فيكون الزائد على الثلث من ماله، ومن التركة الثلث فقط، والمعتبر أن يجهل الوصي إلى أن يحرم الأجير، ولو علم من بعد؛ لتعذر الفسخ، وأما إذا علم قبل الإحرام فإن له الفسخ، فإن لم يفسخ مع إمكان إعلام الأجير بكتاب أو رسول ضمن الزائد من ماله أيضاً.
  وهنا نقول: علما جميعاً بزيادة المعين على الثلث لم يستحق الأجير من التركة إلا قدر الثلث والزائد على الوصي، ومع جهلهما لذلك يستحق الأجير الأجرة كلها من مال الموصي إن لم يكن من الوصي تفريط في البحث أو قصر ولم يعلم بوجوب البحث، وإن كان منه تفريط وعلم وجوب البحث كان الزائد عليه، ومع علم الوصي وجهل الأجير لذلك يكون الزائد على الوصي، ومع جهله وعلم الأجير - وهي صورة الأزهار - يستحق الأجير الكل، لكن الزائد على الثلث على الوصي، إلا أن يكون مغروراً ولم يفرط في البحث مع علمه بوجوبه يرجع به على تركة الموصي، وإليه التعيين، وقد عين هذا الذي عين الميت، فيستحقه الأجير جميعه بهذه الطريقة، وللوارث طلب هذه الزيادة بل كل ما عينه الميت من باب الأولوية بقيمتها ولو كانت نقداً إذا لم يعرف أن قصد الميت أن يستأجر بنفس تلك العين، لا إن عرف ذلك فليس لهم الشفعة في ذلك، أو حج(٢) الوصي بنفس تلك العين وإن لم يعرف من قصد
(١) في المخطوطات: عن الميت. والمثبت من شرح الأزهار.
(٢) صوابه: حجج. ولفظ هامش شرح الأزهار: أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق الأولوية حيث صارت إلى الأجير.