(باب): في شروط القران
  السير ذكر السير في العقد أم لا، وإن كان العقد صحيحاً لم يستحق شيئاً على السير إلا إذا ذكرت المقدمات، ويغرم الوصي حيث يستحق على المقدمات ولم يتم الحج، إلا لعذر أوجب فعل ما يوجب ذلك. ويبني على ما قد فعل الأول من السير حيث يستحق الأجرة مطلقاً سواء كان العقد صحيحاً أم فاسداً، على أن يكون من مال الموصي، لا من مال الوصي لو فرط فلا يبني، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) الأجير يجوز (له ولورثته) أيضاً، وذلك (الاستنابة) فيما استؤجر عليه، وذلك (للعذر) إذا حصل له كموت أو خوف أو مرض أو نحو ذلك ولو مرجواً زواله بعد فوت الحج، لا قبله فينظر البرء.
  وحاصله: له الاستنابة بأسباب الإحصار على صفته(١)، ويجوز ويصح من النائب [البناء](٢) أيضاً على ما قد فعل الأجير ولو كان الحج مما يختلف بالأشخاص (ولو) استأجر أو ورثته من ينوب (لبعد عامه) الذي كان قد أراد الحج فيه، هذا (إن لم يعين) عليه ذلك العام بلفظ أو عرف، أما(٣) إذا عين له بأحدهما فليس له وكذا وارثه الاستنابة إلا فيه فقط، كما ليس له أن يفعله إذا فات في غير العام إلا بعقد جديد. وقوله: «للعذر» يفهم منه أنه لا يصح أن يستنيب لغير عذر.
  وحاصل ذلك أن نقول: إن شرط الاستنابة أو جرى عرف فيها لعذر أو لغير عذر فله ذلك ولورثته كذلك ولو لغير عذر لعامه أو لبعده مهما جرى بذلك العرف أو شرطه، وإن شرط عليه عدم الاستنابة أو جرى عرف بذلك لم يكن له ذلك في العام القابل أو هذا العام ولو لعذر وقد جرى العرف بعدم النيابة أو شرط عدمها ولو مع حصول العذر، وإن لم يشرط ولا جرى عرف بعدمها أو جوازها فلغير عذر لا يجوز قبل الإحرام وبعده ولو في بقية المناسك بعد الثلاثة، ولعذر تعذر معه الإتمام يجوز له ولورثته في الإجارة الصحيحة والفاسدة بعد الإحرام وقبله، إلا أنه يشترط في
(١) في (ج): منفقه.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «وأما».