(باب): في شروط القران
  الفاسدة إذا كان قبل الإحرام أن يكون قد سار قدراً لمثله أجرة، وإلا فلا لا له ولا لوارثه. وحيث يستنيب: فقبل الوقوف يحرم النائب، وبعده ولو قبل الرمي يتمم ولو [بغير إحرام](١) كنائب الوصي، وقد مر. وإذا جازت النيابة فإن النائب يبني على ما فعله الأجير الأول مطلقاً، وفي النائب من جهة الوصي ما مر من التفصيل في لزوم الأجرة للأول وعدمها. وأما وجوب النيابة فلا تجب عليه بعد حصول العذر ولا على وارثه؛ لأنه يتعلق بذمة الأجير لا بماله، وأما إذا لم يكن ثم عذر حصل له: ففي الفاسدة لا يجب عليه الإتمام، وفي الصحيحة يجب؛ إذ لا يفسخ بالأغراض مع عدم حصول عذر، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن أحرم بالحج وهو أجير وتعذر عليه الوقوفُ وبقيةُ أعمال الحج لعذر مأيوس أم لا إذا كان يوجب الإحصار فاستناب من ينوب عنه فأحرم الحاج ووقف فزالت علة المستأجر ولحقه في عرفة - فإن هذا الأجير الأول الذي زال عذره يتم حجه لمن استؤجر له، والذي استنابه يتم ما قد تلبس به ويستحق المسمى من الأجرة، وثوابه يكون للمستأجر له، كمن استؤجر لعلة مأيوسة الزوال وزالت. فإن زاد أحصر(٢) مرة أخرى بعد الإحصار الأول فإن عاوده الإحصار الأول في هذه المدة فإنه يكفي عقد الإجارة الأول، ويستمر الأجير الآخر على الإجارة الأولى؛ لأنه انكشف عدم زوال العذر، فكأنه مستمر، وإن كان عذراً غير الأول فإنه يستأجر للإحصار الأخير أجيراً غير الأول. وأما إذا زال عذره قبل الإحرام من المستناب فإنه يلزمه أجرة ما قد فعل الأجير إن كان قد فعل شيئاً وتفسخ الإجارة، فهذا عذر يصح معه الفسخ وإن كانت الإجارة صحيحة؛ لأن المنع [أتى](٣) من قبيل المستأجر(٤)، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وما لزمه) يعني: الأجير (من الدماء) في الحج بفعل محظور أو ترك
(١) في (ج): «قبل الإحرام».
(٢) في (ج): «أحصره».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في هامش شرح الأزهار: لأن العذر أتى من قبل المستأجر.